شرح
أراد الصوم لم يصم حتّى تمضي الثلاثة الأيّام ، والنحر بالأمصار يوم ، فمن أراد أن يصوم صام من الغد » « 1 » .
وصحيح زياد بن أبي الحلّال ، قال : قال لنا أبو عبد اللَّه عليه السلام : « لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيّام » « 2 » .
وفي صحيحٍ آخر عنه عليه السلام : « لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيّام ، ولا بعد الفطر ثلاثة أيّام » « 3 » .
هذا ، وتقابلها من النصوص طائفتان :
الأولى : نصوص تكون متعارضة لها تحتاج إلى ترتيب آثار التعارض ؛ كمعتبر إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عن أبيه عليهما السلام : أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول : « من فاتهُ صيام الثلاثة الأيّام التي في الحجّ فليصمها أيّام التشريق ، فإنّ ذلك جائز له » « 4 » .
وخبر عبد اللَّه بن ميمون القدّاح ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام : أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول : « من فاته صيام الثلاثة الأيّام في الحجّ - وهي قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة - فليصم أيّام التشريق فقد أُذِن له » « 5 » .
والثانية : ما يمكن الجمع بينهما جمعاً عرفيّاً ، كصحيح العيص بن القاسم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألتهُ عن متمتّعٍ يدخل يوم التروية وليس معه هدي ، قال عليه السلام : « فلا يصوم ذلك اليوم ، ولا يوم عرفة ، ويتسحّر ليلة الحَصبة ، فيصبح صائماً وهو يوم النفر ،
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 10 : 517 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرّم والمكروه ، الباب 2 ، الحديث 3 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 10 : 518 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرّم والمكروه ، الباب 2 ، الحديث 9 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 10 : 519 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرّم والمكروه ، الباب 3 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 14 : 193 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 51 ، الحديث 5 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 14 : 193 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 51 ، الحديث 6 .