تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
شرح
وصحيح ابن مسكان ، قال : سألتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ تمتّع ولم يجد هدياً ؟ قال عليه السلام : « يصوم ثلاثة أيّام » ، قلت له : أفيها أيّام التشريق ؟ قال عليه السلام : « لا » « 1 » . وصحيح صفوان في حديثٍ ، قال : « أمّا أيّام مِنى فإنّها أيّام أكل وشرب لا صيام فيها » « 2 » . وصحيح عبد الرحمن - في حديثٍ - عن أبي الحسن عليه السلام بعد حكمه عليه السلام بعدم الصوم في أيّام التشريق ، قال : أفلا تقول كما قال عبد اللَّه بن الحسن ؟ قال عليه السلام : فأيشٍ قال ؟ قال : يصوم أيّام التشريق ، قال عليه السلام : « إنّ جعفراً عليه السلام كان يقول : « إنّ رسول اللَّه أمر بُديلًا ينادي : إنّ هذه أيّام أكلٍ وشرب فلا يصومنّ أحد ، قال : يا أبا الحسن ! إنّ اللَّه قال : « فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ » « 3 » ؟ قال : كان جعفر يقول : ذو الحجّة كلّه من أشهر الحجّ » « 4 » . وخبر يحيى الأزرق : فيمن لم يقدر أن يشتري هدياً ؟ قال عليه السلام : « يصوم ثلاثة أيّام بعد أيّام التشريق » « 5 » . وهنا نصوص ذكرها في « الوسائل » في أبواب الصوم المحرّم والمكروه تدلّ على المطلوب أيضاً ، كصحيح معاوية بن عمّار ، قال : سألتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام عن صيام أيّام التشريق ، فقال عليه السلام : « أمّا بالأمصار فلا بأس به ، وأمّا بمِنى فلا » « 6 » . وصحيحه الآخر ، قال : سألتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام عن صيام أيّام التشريق ؟ فقال : « إنّما نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن صيامها بمِنى ، فأمّا بغيرها فلا بأس » « 7 » . وصحيح منصور عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سمعته يقول : « النحر بمِنى ثلاثة أيّام ، فمن
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 14 : 192 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 51 ، الحديث 2 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 14 : 192 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 51 ، الحديث 3 . ( 3 ) . البقرة ( 2 ) : 196 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 14 : 193 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 51 ، الحديث 4 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 14 : 194 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 51 ، الحديث 7 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 10 : 516 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرّم والمكروه ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 10 : 517 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرّم والمكروه ، الباب 2 ، الحديث 2 .