تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
ويجب التوالي فيها ( 77 ) ، ويشترط أن يكون الصوم بعد الإحرام بالعمرة ، ولا يجوز قبله ( 78 ) ، ولو لم يتمكّن من صوم السابع صام الثامن والتاسع ، وأخّر اليوم الثالث إلى بعد رجوعه من منى ( 79 ) ، والأحوط أن يكون بعد أيّام التشريق ؛ أيالحادي عشر والثاني عشر
شرح
والسرّ فيه : أنّه قد خلط سند الحديث السابق عليه وهو الحديث الأوّل « 1 » من باب « صوم المتمتّع إذا لم يجد الهدي » بسند هذا الحديث فصار مسنداً بسندٍ معتبر ، ومن هنا يعلم عدم تماميّة الدليل على التقديم . ( 77 ) في « الجواهر » : « بلا خلاف ، بل عن « المنتهى » وغيره الإجماع عليه » « 2 » . ويدلّ عليه : موثّق عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « لا تصوم الثلاثة الأيّام متفرّقة » « 3 » . وصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن عليه السلام في حديث : « ولكن يصوم ثلاثة أيّام متتابعات بعد أيّام التشريق » « 4 » . وخبر عليّ بن الفضل الواسطي ، قال : سمعته يقول : « إذا صام المتمتّع يومين لا يتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة أيّام في الحجّ ، فليصم بمكّة ثلاثة أيّام متتابعات ، فإن لم يقدر ولم يقم عليه الجمال فليصمها في الطريق ، أو إذا قدِم على أهله صام عشرة أيّام متتابعات » « 5 » . ( 78 ) لما عرفت من استفادة ذلك من نفس الآية الشريفة ، وأنّ مقتضى ظاهر الجملة الشرطيّة تعلّق وجوب الهدي مع وجدانه ، والصيام بدله مع عدمه على التمتّع بالعمرة أي الإحرام بها ، فلا وجوب لهما مع عدم الإحرام . ( 79 ) قال في « الشرائع » : « ولو لم يتّفق اقتصر على التروية وعرفة ثمّ صام الثالث بعد
هامش
( 1 ) . راجع الكافي 4 : 506 / 1 . ( 2 ) . جواهر الكلام 18 : 167 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 14 : 198 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 53 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 14 : 196 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 52 ، الحديث 3 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 14 : 196 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 52 ، الحديث 4 .