شرح
جواز التقديم من أوّل شهر ذي الحجّة .
ويدلّ عليه خبر عبد اللَّه بن مسكان ، قال : حدّثني أبان الأزرق ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : أنّه قال : « من لم يجد الهدي وأحبَّ أن يصوم الثلاثة الأيّام في أوّل العشر فلا بأس بذلك » « 1 » .
وقد حمل الشيخ قدس سره هذا على جواز التقديم ، وتلك النصوص على استحباب تلك الأيّام « 2 » .
وأبان هذا لم يذكر له اسمٌ في كتب الرجال ، نعم وقع في سند بعض الروايات . وفي التقريرات « 3 » : أنّه واقع في سند « كامل الزيارات » أيضاً .
فالخبر غير معتبر .
وموثّق زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام ، أنّه قال : « من لم يجد هدياً وأحبّ أن يقدّم الثلاثة الأيّام في أوّل العشر فلا بأس » « 4 » .
وهذه الرواية معتبرة بحسب ظاهر السند ، لكنّ الحديث منقول في « الكافي » « 5 » عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام ، والكليني لا ينقل عن البزنطي بلا واسطة ، فالسند قد سقط منه بعض الوسائط .
وإسناد صاحب « الوسائل » هذه الرواية إلى أحمد بن أبي نصر بواسطة عدّة من الأصحاب ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد اشتباه ليس ذلك في « الكافي » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 14 : 181 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 46 ، الحديث 8 .
( 2 ) . راجع الاستبصار 2 : 284 .
( 3 ) . راجع المعتمد في شرح المناسك 3 : 250 ؛ موسوعة الإمام الخوئي 29 : 271 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 14 : 199 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 54 ، الحديث 1 .
( 5 ) . الكافي 4 : 506 / 2 .