يصوم من السابع إلى التاسع ( 76 ) ، ولا يتقدّم عليه ،
شرح
الحجّ متتابعات » « 1 » .
وقال في « الجواهر » : « وشهر الحجّ هنا ذو الحجّة عندنا » « 2 » .
ويشهد بما ذكر نصوصٌ :
منها : صحيح عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السلام ، في قول اللَّه تعالى : « فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ » قال : « كان جعفر عليه السلام يقول : ذو الحجّة كلّه من أشهر الحجّ » « 3 » .
وموثّق رفاعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في قوله تعالى : « فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ » يقول :
« في ذي الحجّة » « 4 » .
وهذا الموثّق صالح لتقييد إطلاق الآية الشامل لذي القعدة ، بل لشوّال أيضاً كما عرفت .
( 76 ) يدلّ على ذلك : موثّق رفاعة بن موسى ، قال : سألتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام عن متمتّعٍ لا يجد هدياً ؟ قال عليه السلام : « يصوم يوماً قبل يوم التروية ، ويوم التروية ، ويوم عرفة » « 5 » .
وصحيح عبد الرحمن ، قال : كنتُ قائماً اصلّي وأبو الحسن عليه السلام قاعد قدّامي وأنا لا أعلم ، فجاءه عبّاد البصري فسلّم ثمّ جلس ، فقال : يا أبا الحسن ! ما تقول في رجلٍ تمتّع ولم يكن له هدي ؟ قال عليه السلام : « يصوم الأيّام التي قال اللَّه تعالى » ، قال : فجعلت سمعي إليهما ، فقال له عبّاد : وأيّ أيّامٍ هي ؟ قال عليه السلام : « قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة » ، قال : فإن فاته ذلك ؟ قال عليه السلام : « يصوم صبيحة الحَصبة ويومين بعد ذلك » « 6 » .
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام 1 : 237 .
( 2 ) . جواهر الكلام 19 : 167 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 14 : 193 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 51 ، الحديث 4 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 14 : 179 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 46 ، الحديث 1 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 14 : 198 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 53 ، الحديث 2 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 14 : 192 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 51 ، الحديث 4 .