تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
( مسألة 7 ) : يجوز ( 29 ) الرمي ماشياً وراكباً ، والأوّل أفضل .
شرح
ليلًا » « 1 » . وما سبق من خبر عليّ بن عطيّة وهشام حينما أفاضا من المشعر بليل فلقيا أبا الحسن عليه السلام قد رمى الجمار وانصرف « 2 » . وموثّق سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « أنّه كره رمي الجمار بالليل ، ورخّص للعبد والراعي في رمي الجمار ليلًا » « 3 » . وخبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « رخّص رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لرعاة الإبل إذا جاؤوا بالليل أن يرموا » « 4 » . وخبره الآخر عنه عليه السلام ، قال : سألته عن الذي ينبغي له أن يرمي بليلٍ مَن هو ؟ قال عليه السلام : « الحاطبة والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئاً ، والخائف ، والمدين ، والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي » « 5 » . ( 29 ) هنا فروع : الأوّل : هل يجوز الرمي حال الركوب أيضاً كحال المشي أم لا ؟ الثاني : استحباب أن يكون الرمي حال المشي ؛ أي عدم الركوب . الثالث : استحباب أن يمشي الناسك من منزله إلى الجمرة أو مقداراً منه ممّا يلي الجمرة . أمّا الأوّل : فالظاهر أنّه لا إشكال في جوازه فتوىً ونصّاً . قال في « الشرائع » في مستحبّات الرمي : « وأن يكون ماشياً ، ولو رمى راكباً جاز » « 6 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 14 : 71 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 14 ، الحديث 2 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 14 : 71 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 14 ، الحديث 3 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 14 : 71 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 14 ، الحديث 5 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 14 : 72 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 14 ، الحديث 6 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 14 : 72 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 14 ، الحديث 7 . ( 6 ) . شرائع الإسلام 1 : 234 .