( مسألة 7 ) : يجوز ( 29 ) الرمي ماشياً وراكباً ، والأوّل أفضل .
شرح
ليلًا » « 1 » .
وما سبق من خبر عليّ بن عطيّة وهشام حينما أفاضا من المشعر بليل فلقيا أبا الحسن عليه السلام قد رمى الجمار وانصرف « 2 » .
وموثّق سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « أنّه كره رمي الجمار بالليل ، ورخّص للعبد والراعي في رمي الجمار ليلًا » « 3 » .
وخبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « رخّص رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لرعاة الإبل إذا جاؤوا بالليل أن يرموا » « 4 » .
وخبره الآخر عنه عليه السلام ، قال : سألته عن الذي ينبغي له أن يرمي بليلٍ مَن هو ؟ قال عليه السلام :
« الحاطبة والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئاً ، والخائف ، والمدين ، والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي » « 5 » .
( 29 ) هنا فروع :
الأوّل : هل يجوز الرمي حال الركوب أيضاً كحال المشي أم لا ؟
الثاني : استحباب أن يكون الرمي حال المشي ؛ أي عدم الركوب .
الثالث : استحباب أن يمشي الناسك من منزله إلى الجمرة أو مقداراً منه ممّا يلي الجمرة .
أمّا الأوّل : فالظاهر أنّه لا إشكال في جوازه فتوىً ونصّاً .
قال في « الشرائع » في مستحبّات الرمي : « وأن يكون ماشياً ، ولو رمى راكباً جاز » « 6 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 14 : 71 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 14 ، الحديث 2 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 14 : 71 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 14 ، الحديث 3 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 14 : 71 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 14 ، الحديث 5 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 14 : 72 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 14 ، الحديث 6 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 14 : 72 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 14 ، الحديث 7 .
( 6 ) . شرائع الإسلام 1 : 234 .