شرح
لكن النصوص المقيّدة مختصّة بالمريض ، ومقتضاه العمل بالإطلاق في غيره كالكسير والمغمى عليه ، وخصوص المبطون من المرضى والصبيان ، فيُرمى عنهم مع عدم إمكان رميهم ، ويفصّل في المريض غير المبطون بالتفصيل المذكور .
ففي صحيح حريز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يُطاف به ويُرمى عنه ؟
قال : فقال عليه السلام : « نعم إذا كان لا يستطيع » « 1 » .
وصحيح معاوية بن عمّار وعبد الرحمن ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « الكسير والمبطون يُرمى عنهما ، قال : والصبيان يُرمى عنهم » « 2 » .
وموثّق رفاعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن رجلٍ أُغمي عليه ؟ فقال عليه السلام :
« يُرمى عنه الجمار » « 3 » .
ومرسل يحيى بن سعيد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن امرأةٍ سقطت عن المحمل فانكسرت ولم تقدر على رمي الجمار ؟ فقال عليه السلام : « يُرمى عنها وعن المبطون » « 4 » .
وصحيح معاوية : « المبطون يُرمى عنه » « 5 » .
وورد في المريض عن داود بن عليّ ، قال : سألتُ أبا الحسن موسى عليه السلام عن المريض لا يستطيع أن يرمي الجمار ؟ فقال عليه السلام : « يُرمى عنه » « 6 » .
وخبر « قرب الإسناد » : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السلام : أنّ عليّاً عليه السلام قال : « المريض يُرمى عنه ، والصبيّ يعطى الحصى فيرمي » « 7 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 14 : 76 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 17 ، الحديث 10 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 14 : 75 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 17 ، الحديث 3 و 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 14 : 76 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 17 ، الحديث 5 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 14 : 76 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 17 ، الحديث 7 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 14 : 76 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 17 ، الحديث 8 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 14 : 76 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 17 ، الحديث 6 .
( 7 ) . قرب الإسناد : 153 / 561 ؛ وسائل الشيعة 14 : 77 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 17 ، الحديث 12 .