شرح
اشتراط العدد مأخوذ شرعاً في ماهيّة رمي الجمار ، كان واجباً مرّة في يوم العيد على جمرة العقبة أو مرّات في أيّام اخر على جميع الجمرات .
ويشهد له عدم خلاف بين الأصحاب ، بل وبين علماء الإسلام ، مع أنّه يستفاد حكم المقام أيضاً من بعض النصوص .
ففي خبر أبي بصير ، قال : قلتُ لأبي عبد اللَّه عليه السلام : ذهبت أرمي فإذا في يدي ستّ حصيّات ؟ فقال عليه السلام : « خُذ واحدة من تحت رجليك ، ولا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمي » « 1 » .
والسؤال إن كان عن حكمٍ كلّي فالإطلاق الشامل لرمي يوم النحر وأيّام التشريق محكّم ، وإن كان عن واقعة شخصيّة فترك الاستفصال من الإمام عليه السلام يقتضي فيه ما يقتضيه الإطلاق .
ويستدلّ له أيضاً بنصوص الرمي في أيّام التشريق : كصحيح معاوية بن عمّار : في رجلٍ أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها فزادت واحدة فلم يدرِ أيّهن نقص ؟ قال عليه السلام :
« فليرجع وليرمِ كلّ واحدةٍ بحصاة ، فإن سقطت من رجل حصاة فلم يدر أيّهنّ هي فليأخذ من تحت قدميه حصاة يرمي بها » « 2 » .
وخبر عبد الأعلى ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قلت له : رجلٌ رمى الجمرة بستّ حصيات فوقعتْ واحدة في الحصى ؟ قال عليه السلام : « يعيدها إن شاء من ساعته ، وإن شاء من الغد إذا أراد الرمي ، ولا يأخذ من حصى الجمار » « 3 » .
ويظهر منه جواز تأخير الواحدة إلى الغد مع التمكّن من التعجيل ، وهذا الخبر أيضاً يحتمل شموله لرمي جمرة العقبة يوم العيد وإن كان بعيداً ؛ لأنّ قوله عليه السلام : « من الغد » ، يكشف عن ارتباط رمي الغد برمي اليوم الذي نقص رميه ، وهذا يكون في رمي أيّام التشريق .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 14 : 269 ، كتاب الحجّ ، أبواب العود إلى منى ، الباب 7 ، الحديث 2 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 14 : 269 ، كتاب الحجّ ، أبواب العود إلى منى ، الباب 7 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 14 : 269 ، كتاب الحجّ ، أبواب العود إلى منى ، الباب 7 ، الحديث 3 .