تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
والأولى ( 12 ) قصد العدول إليها ،
شرح
ومعتبر إسحاق بن عمّار : فيمن فاته الموقف حتّى طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حجّ ، كيف يصنع بإحرامه ؟ قال عليه السلام : « يأتي مكّة فيطوف بالبيت ويسعى » « 1 » . وصحيح معاوية : « أيّما حاجّ سائق للهدي أو مفرد فاته الحجّ فليجعلها عمرة ، وعليه الحجّ من قابل » « 2 » . وخبر ضريس : فيمن خرج متمتّعاً بالعمرة إلى الحجّ فلم يبلغ مكّة إلّايوم النحر ؟ قال عليه السلام : « يقيم على إحرامه . . . فيطوف ويسعى ويحلق رأسه وينصرف » « 3 » . وهذا معنى بطلان عمرة التمتّع وحجّه . وصحيح معاوية : فيمن جاء حاجّاً ففاته الحجّ ؟ قال عليه السلام : « يُقيم مع الناس حراماً أيّام التشريق ولا عمرة فيها ، فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحلّ ، وعليه الحجّ من قابل » « 4 » . وصحيح حريز : عن مفرد الحجّ فاته الموقفان ؟ قال عليه السلام : « إن طلعت الشمس يوم النحر فليس له حجّ ويجعلها عمرة ، وعليه الحجّ من قابل » « 5 » . وخبر « قرب الإسناد » : « من أتى جمعاً والناس في المشعر قبل طلوع الشمس ، فقد فاته الحجّ وهي عمرة مفردة ، وعليه الحجّ من قابل » « 6 » . ( 12 ) ظاهر أكثر النصوص أنّ الإحرام السابق قد انقلب بنفسه بعد عدم إمكان صحّته بالعنوان الأوّلي إلى إحرام العمرة المفردة ، فليمضِ على وفق المنقلب إليه ، وقوله عليه السلام في
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 14 : 39 ، كتاب الحجّ ، أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب 23 ، الحديث 5 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 14 : 49 ، كتاب الحجّ ، أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب 27 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 14 : 49 ، كتاب الحجّ ، أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب 27 ، الحديث 2 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 14 : 50 ، كتاب الحجّ ، أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب 27 ، الحديث 3 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 14 : 50 ، كتاب الحجّ ، أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب 27 ، الحديث 4 . ( 6 ) . قرب الإسناد : 393 / 1380 ؛ وسائل الشيعة 14 : 51 ، كتاب الحجّ ، أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب 27 ، الحديث 6 .