( مسألة 7 ) : يجوز ( 12 ) تأخير السعي عن الطواف وصلاته للاستراحة وتخفيف الحرّ بلا عذر حتّى إلى الليل ، والأحوط عدم التأخير إلى الليل ، ولا يجوز التأخير إلى الغد بلا عذر .
شرح
الطعام ؟ قال عليه السلام : « إن أجابه فلا بأس » « 1 » .
وزيدَ عليه في رواية الصدوق : « ولكن يقضي حقّ اللَّه عزّوجلّ أحبّ إلَيَّ من أن يقضي حقّ صاحبه » « 2 » .
وصحيح الحلبي : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح ؟
قال عليه السلام : « نعم ، إنْ شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فليجلس » « 3 » .
وصحيح معاوية بن عمّار : أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة يجلس عليهما ؟ قال عليه السلام : « أوليس هو ذا يسعى على الدَّوابّ » « 4 » .
وفي حديثه الآخر : قال عليه السلام : « نعم » « 5 » .
وأمّا معتبر عبد الرحمن ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « لا يجلس بين الصفا والمروة إلّامَنْ جَهَدَ » « 6 » ، فيُحمل على الاستحباب جمعاً .
( 12 ) قال في « الشرائع » : « من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد » « 7 » .
والظاهر أنّ مراده خروج الغاية عن حكم المغيّى ، ولذا فسّر كلامه في « الجواهر » :
« بكون التأخير إلى زمان سابق على صدق اسم الغد » « 8 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 13 : 500 ، كتاب الحجّ ، أبواب السعي ، الباب 19 ، الحديث 1 .
( 2 ) . الفقيه 2 : 417 / 2856 ؛ وسائل الشيعة 13 : 501 ، كتاب الحجّ ، أبواب السعي ، الباب 19 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 13 : 501 ، كتاب الحجّ ، أبواب السعي ، الباب 20 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 13 : 501 ، كتاب الحجّ ، أبواب السعي ، الباب 20 ، الحديث 2 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 13 : 502 ، كتاب الحجّ ، أبواب السعي ، الباب 20 ، الحديث 3 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 13 : 502 ، كتاب الحجّ ، أبواب السعي ، الباب 20 ، الحديث 4 .
( 7 ) . شرائع الإسلام 1 : 245 .
( 8 ) . جواهر الكلام 19 : 390 .