تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 645

مساهمون:

ص٦٤٥
شجر وحشيش فلا يجوز ( 120 ) له قطعهما . الثاني : شجر الفواكه والنخيل ( 121 ) ؛ سواء أنبته اللَّه‌تعالى أو الآدمي . الثالث : الإذخِر وهو حشيش ( 122 ) .
شرح
سابقاً ولاحقاً . ولكن لا يخفى عليك ضعف التقريبات ؛ فتكون عموم المنع محكّماً ، إلّاأنّ الإفتاء بما لا قائل به إلى الآن مشكل ؛ فلابدّ من الاحتياط . ( 120 ) فإنّ الظاهر من الموثّقين أنّ الملاك في الجواز نبتهما في منزله بعد تملّكه وبعد كونه‌له . ( 121 ) لعدم الخلاف ظاهراً في جواز القطع ، بل نسبه « 1 » غير واحدٍ من الأصحاب إلى قطعهم بذلك ، وعن « المنتهى » « 2 » الاتّفاق عليه ، وعن الشيخ في « الخلاف » « 3 » نفي الضمان عن قلع كلّ ما جرت العادة بغرس الإنسان له ومنه أشجار الفواكه . ويدلّ عليه حسن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يقطع‌من الأراك الذي بمكّة ؟ قال عليه السلام : « عليه ثمنه يتصدّق به ، ولا ينزع من شجر مكّة شيئاً إلّاالنخل وشجر الفواكه » « 4 » . ومرسل عبد الكريم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « لا ينزع من شجر مكّة إلّاالنخل وشجر الفاكهة » « 5 » . ( 122 ) يشترك الإذْخِر مع شجر الفواكه والنخل فيما مرّ من الاتّفاق ودعوى الإجماع علىجواز القطع ، ويدلّ عليه أيضاً موثّق زرارة : « حرّم اللَّه حرمه أن يُختلى خلاه ، أو يعضد شجره إلّا الإذْخِر » « 6 » .
هامش
( 1 ) . راجع كشف اللثام 5 : 365 ؛ جواهر الكلام 18 : 419 . ( 2 ) . منتهى المطلب 12 : 125 . ( 3 ) . الخلاف 2 : 407 / مسألة 280 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 13 : 174 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 18 ، الحديث 2 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 12 : 556 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 87 ، الحديث 9 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 12 : 556 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 87 ، الحديث 7 .