( مسألة 7 ) : لو مشى الصبيّ إلى الحجّ ، فبلغ قبل أن يحرم من الميقات ، وكان مستطيعاً
شرح
عند علمائنا أجمع » « 1 » . وقوله : « هو واقف » أي بالمشعر ، وأمّا العرفة : فبالأولى . وقال في « الشرايع » : « ولو دخل الصبيّ والمجنون في الحجّ ندباً ثمّ كمل كلّ واحد منهماوأدرك المشعر أجزأه عن حجّة الإسلام على تردّد » « 2 » . ونقل في كتاب « العروة الوثقى » الاستدلال على ذلك بوجوه : أحدها : « النصوص الواردة في العبد بدعوى عدم خصوصيّة للعبد في ذلك » . « 3 » والنصوص كثيرة ؛ ففي صحيح شهاب : في رجلٍ أعتق عشيّة عرفة عبداً له ، قال عليه السلام :
« يجزي عن العبد حجّة الإسلام ويكتب للسيّد أجران ثواب العتق وثواب الحجّ » « 4 »
. وصحيح معاوية : مملوك اعتق يوم عرفة ؟ قال عليه السلام : «
إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ » « 5 »
. وهذا الصحيح يدلّ على كفاية كلّ من الموقفين وإن لم يدرك الآخر مطلقاً - أياضطراريه واختياريه - وسيأتي من المصنّف الإشكال ، فمن لم يدرك المشعر ولو أدركعرفة . وخبر المحقّق في « المعتبر » عن معاوية بن عمّار : في مملوكٍ اعتق يوم عرفة ؟ قال عليه السلام :
« إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ ، وإن فاته الموقفان فقد فاته الحجّ ويتمّ حجّه ويستأنف حجّة الإسلام فيما بعد » « 6 »
.
هامش
( 1 ) . تذكرة الفقهاء 7 : 38 .
( 2 ) . شرائع الإسلام 1 : 200 .
( 3 ) . العروة الوثقى 4 : 351 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 11 : 52 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ ، الباب 17 ، الحديث 1 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 11 : 52 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ ، الباب 17 ، الحديث 2 .
( 6 ) . المعتبر 2 : 750 ؛ وسائل الشيعة 11 : 53 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ ، الباب 17 ، الحديث 5 .