تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 6

مساهمون:

ص٦
اليومية ( 2 ) ، ومنها الجمعة ، وكذا قضاء ولد الأكبر عن والده ، وصلاة الآيات ، والطواف الواجب ، والأموات ، وما التزمه المكلّف بنذر أو إجارة أو غيرهما . وفي عدّ الأخيرة في الواجب مسامحة ؛ إذ الواجب هو الوفاء بالنذر ونحوه ، لا عنوان الصلاة . والمندوبة أكثر من أن تحصى ؛ منها الرواتب اليومية ( 3 ) : وهي ثمانِ ركعات
شرح
فيها ، وفي عدّ الملتزم بنذر وشبهه من الصلوات الواجبة وعدم عدّه . لكن الأمر في الكلّ سهلٌ ، واللازم بيان أحكامها . أعداد الفرائض والنوافل ( 2 ) [ هي خمس ] بلا خلاف « 1 » فيها ؛ لنصوص متواترة : منها : صحيح زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عمّا فرض اللَّه عزّ وجلّ من الصلاة ، فقال عليه السلام : « خمس صلوات في الليل والنهار » « 2 » . وصحيح معمّر عن الصادق عليه السلام : « لا يسأل اللَّه عبداً عن صلاة بعد الخمس » « 3 » . وخبر الأزدي عن الصادق عليه السلام : « لمّا خفّف اللَّه عن النبيّ صلى الله عليه وآله حتّى صارت خمس صلوات ، أوحى اللَّه إليه : يا محمّد خمس بخمسين » « 4 » . ( 3 ) لنصوص متواترة مع اختلاف ما في عددها : منها : صحيح فضيل عن الصادق عليه السلام : « ثمّ سنّ رسول اللَّه النوافل أربعاً وثلاثين ركعة مثلي الفريضة . . . منها ركعتان بعد العُتمة جالساً تعدّ بركعة مكان الوتر » « 5 » . وصحيح الفضلاء عن الصادق عليه السلام : « كان رسول‌اللَّه صلى الله عليه وآله يصلّي من التطوّع مثلي الفريضة » « 6 » .
هامش
( 1 ) . المعتبر 2 : 11 ؛ تذكرة الفقهاء 2 : 260 ؛ ذكرى الشيعة 2 : 288 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 4 : 10 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 4 : 12 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 2 ، الحديث 4 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 4 : 18 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 2 ، الحديث 12 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 4 : 45 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 13 ، الحديث 2 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 4 : 46 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 13 ، الحديث 4 .