تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
والأمكنة - بسكّة الإسلام أو الكفر بكتابة أو غيرها ؛ ولو صارا ممسوحين بالعارض ، وأمّا الممسوحان بالأصل فلا تجب فيهما ، إلّاإذا كانا رائجين فتجب على الأحوط ، ولو اتّخذ المسكوك حلية للزينة - مثلًا - فلا تجب الزكاة ( 12 ) فيه ؛ زاده الاتّخاذ في القيمة أو نقصه ، كانت المعاملة على وجهها ممكنة أو لا . الثالث : الحول ، ويُعتبر أن يكون النصاب موجوداً فيه أجمع ( 13 ) ، فلو نقص عنه في
شرح
فليس عليك فيه شيء » ، قلت : وما الركاز ؟ قال عليه السلام : « الصامت المنقوش » « 1 » . وخبر جميل المنجبر بالعمل عن الصادق والكاظم عليهما السلام : « ليس في التبر زكاة ، إنّما هي على الدنانير والدراهم » « 2 » ، وإطلاقها يقتضي شمول الأقسام المذكورة في المتن حتّى الممسوح بالأصل إذا صدق عليه المسكوك والدرهم والدينار ؛ فإنّ المراد بالمنقوش مقابل المسبوك . ( 12 ) لعدّة نصوص : منها : صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام : سألته عن الحليّ ، فيه زكاة ؟ قال عليه السلام : « لا » « 3 » . وصحيح رفاعة عن الصادق عليه السلام : « لا ، ولو بلغ مائة ألف » « 4 » ، ونحوه سائر أحاديث الباب ، وإطلاق الجميع يقتضي ما عمّمه في المتن . ( 13 ) بلا إشكال ، بل ادُّعي « 5 » عليه الإجماع ؛ ولعدّة نصوص : منها : صحيح ابن يقطين عن الكاظم عليه السلام : « كلّ ما لم يحل عليه الحول ، فليس عليك فيه زكاة » « 6 » . وصحيح زرارة - في زكاة الأقلّ من مائتي درهم - عن الباقر عليه السلام : « لا ، حتّى يحول عليه
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 9 : 155 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 8 ، الحديث 2 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 9 : 155 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 8 ، الحديث 5 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 9 : 156 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 9 ، الحديث 3 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 9 : 157 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 9 ، الحديث 4 . ( 5 ) . غنية النزوع 2 : 118 ؛ مفتاح الكرامة 11 : 175 - 176 ؛ جواهر الكلام 15 : 182 - 183 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 9 : 155 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 8 ، الحديث 2 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 504 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي