والأمكنة - بسكّة الإسلام أو الكفر بكتابة أو غيرها ؛ ولو صارا ممسوحين بالعارض ، وأمّا الممسوحان بالأصل فلا تجب فيهما ، إلّاإذا كانا رائجين فتجب على الأحوط ، ولو اتّخذ المسكوك حلية للزينة - مثلًا - فلا تجب الزكاة ( 12 ) فيه ؛ زاده الاتّخاذ في القيمة أو نقصه ، كانت المعاملة على وجهها ممكنة أو لا .
الثالث : الحول ، ويُعتبر أن يكون النصاب موجوداً فيه أجمع ( 13 ) ، فلو نقص عنه في
شرح
فليس عليك فيه شيء » ، قلت : وما الركاز ؟ قال عليه السلام :
« الصامت المنقوش » « 1 » .
وخبر جميل المنجبر بالعمل عن الصادق والكاظم عليهما السلام :
« ليس في التبر زكاة ، إنّما هي على الدنانير والدراهم » « 2 »
، وإطلاقها يقتضي شمول الأقسام المذكورة في المتن حتّى الممسوح بالأصل إذا صدق عليه المسكوك والدرهم والدينار ؛ فإنّ المراد بالمنقوش مقابل المسبوك .
( 12 ) لعدّة نصوص :
منها : صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام : سألته عن الحليّ ، فيه زكاة ؟ قال عليه السلام :
« لا » « 3 » .
وصحيح رفاعة عن الصادق عليه السلام :
« لا ، ولو بلغ مائة ألف » « 4 »
، ونحوه سائر أحاديث الباب ، وإطلاق الجميع يقتضي ما عمّمه في المتن .
( 13 ) بلا إشكال ، بل ادُّعي « 5 » عليه الإجماع ؛ ولعدّة نصوص :
منها : صحيح ابن يقطين عن الكاظم عليه السلام :
« كلّ ما لم يحل عليه الحول ، فليس عليك فيه زكاة » « 6 » .
وصحيح زرارة - في زكاة الأقلّ من مائتي درهم - عن الباقر عليه السلام :
« لا ، حتّى يحول عليه
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 9 : 155 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 8 ، الحديث 2 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 9 : 155 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 8 ، الحديث 5 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 9 : 156 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 9 ، الحديث 3 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 9 : 157 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 9 ، الحديث 4 .
( 5 ) . غنية النزوع 2 : 118 ؛ مفتاح الكرامة 11 : 175 - 176 ؛ جواهر الكلام 15 : 182 - 183 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 9 : 155 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 8 ، الحديث 2 .