تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
( مسألة 12 ) : استثني ممّا لا يؤكل الخزُّ ( 41 ) ، وكذا السنجاب ( 42 ) على الأقوى ، ولكن لا ينبغي ترك ( 43 ) الاحتياط في الثاني ، وما يسمّونه الآن بالخزّ ولم يُعلم أنّه منه واشتبه حاله ، لا بأس به ( 44 ) وإن كان الأحوط الاجتناب عنه .
شرح
وأمّا الصّدف فقد يقال : إنّه ظرف يتكوّن فيه الصدف لا أنّه جزء منه ، مع أنّ الشكّ في الجزئيّة كافٍ في الجواز . ( 41 ) قد يطلق هذا اللفظ على الوبر المأخوذ من حيوان بحري غير مأكول اللحم . وقد يطلق على نفس ذاك الحيوان ، وعلى أيّ فلا بأس بالصلاة فيه . وقد ادُّعي « 1 » عليه الإجماع ؛ لعدّة نصوص : منها : صحيح زرارة : « خرج أبو جعفر يصلّي على بعض أطفالهم وعليه جبّة خزّ صفراء » « 2 » . وخبر ابن أبي يعفور ، عن الصادق عليه السلام في سؤال رجل عن الصلاة في الخزّ ، قال عليه السلام : « إنّه دابّة تخرج من الماء أو تصاد من الماء ، فإذا فقدت الماء مات . . . ، وإنّ اللَّه أحلّه وجعل ذكاته موته » « 3 » . ( 42 ) لعدّة نصوص : منها : صحيح ابن رشيد عن الباقر عليه السلام : « فصلّ في الفنك والسنجاب » « 4 » . وصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام : « لا بأس بالصلاة فيه » « 5 » . والفنك - بفتحتين - نوعٌ من الثعالب ، وفيه اختلاف موضوعاً وحكماً . ( 43 ) لمنع جماعة « 6 » عن الصلاة فيه وتضعيفهم نصوص الجواز سنداً أو دلالة . ( 44 ) إذ يحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان خزّاً أو غيره .
هامش
( 1 ) . غُنية النزوع 2 : 66 ؛ المعتبر 2 : 84 ؛ تذكرة الفقهاء 2 : 468 ؛ مفتاح الكرامة 5 : 432 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 4 : 359 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 8 ، الحديث 3 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 4 : 360 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 8 ، الحديث 4 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 4 : 349 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 3 ، الحديث 5 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 4 : 347 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 3 ، الحديث 1 . ( 6 ) . مفتاح الكرامة 5 : 448 - 453 ؛ جواهر الكلام 8 : 96 - 103 ، مستمسك العروة الوثقى 5 : 322 - 323 .