الشرعية ( 4 ) ، وهي شهادة عدلين ، وحكم الحاكم ( 5 ) إذا لم يعلم
شرح
قال عليه السلام :
« إذا لم يشكّ فليفطر وإلّا فليصم مع الناس » « 1 » .
( 2 ) لحجّية العلم من أيّ طريق حصل ؛ ولخبر عبد الرحمان عن الصادق عليه السلام : الهلال يغُمّ علينا ؟ قال عليه السلام :
« فإن شهد أهل بلدٍ آخر فاقضه » « 2 » .
( 3 ) لكونه موجباً للعلم أيضاً ، ولموثّق سماعة ، قال عليه السلام :
« فإن خفي عليكم فأتمُّوا الشهر الأوّل ثلاثين » « 3 » .
( 4 ) لعموم أدلّتها في الموضوعات ، كخبر مسعدة وغيره .
ولموثّق منصور عن الصادق عليه السلام :
« وإن شهد عندك شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه » « 4 »
، وقوله عليه السلام :
« فاقضه »
أي : فيما إذا أفطرت يوم الشكّ فشهدا بكونه من رمضان .
ولخبر ابن سنان عن الصادق عليه السلام :
« لا يصم إلّاللرؤية ، أو يشهد شاهدا عدل » « 5 »
، ولنصوص الباب الحادي عشر من أبواب أحكام شهر رمضان ، فراجع .
( 5 ) لعموم ما دلّ على ولاية الفقيه ، وثبوت بعض ما للإمام المعصوم عليه السلام في حقّه من الولاية على الأموال والنفوس ، فيما يتوقّف عليه سياسة الامّة وإدارة أمور المسلمين ، وهو كلّ أمرٍ يحتاج إليه الناس ممّا يرجع فيه كلّ امّة إلى رئيسها ، بحيث لو أجيز التصدّي لآحاد
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 10 : 260 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 4 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 10 : 254 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 3 ، الحديث 9 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 10 : 255 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 3 ، الحديث 11 ، ونحوه الحديث 17 ، والباب 5 ، الحديث 11 و 12 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 10 : 254 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 3 ، الحديث 8 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 10 : 260 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 3 ، الحديث 28 .