على الأوّلين ( 57 ) لو تمكّنا بعد ذلك .
القول في طريق ثبوت هلال شهر رمضان وشوّال
يثبت الهلال بالرؤية وإن تفرّد ( 1 ) به الرائي ، والتواتر
شرح
( 56 ) على المشهور ، بل ادُّعي عليه الإجماع « 1 » ؛ لصحيح ابن مسلم الماضي عن الباقر عليه السلام :
« وعليهما قضاء كلّ يومٍ أفطرتا فيه ، تقضيانه بعد » « 2 » .
( 57 ) أي الشيخين وذي العطاش ، ولعلّه لعموم وجوب القضاء لمن فاته الصوم ؛ ولخصوص قوله تعالى : « فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ » في ذي العطاش لو فرض كونه مرضاً .
ووجه الاحتياط صحيح ابن مسلم عن الباقر عليه السلام :
« الشيخ الكبير والذي به العطاش ، لا حرج عليهما أن يفطرا . . . ولا قضاء عليهما » « 3 »
، فيدلّ على عدم القضاء ، فيخصّص به عموم ما دلّ على القضاء كما تخصّص به الآية بالنسبة إلى ذي العطاش .
القول في طريق ثبوت هلال شهر رمضان وشوّال
( 1 ) لحجّية القطع ، ولعدّة نصوص مستفيضة :
منها : صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام :
« فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر » « 4 »
، ونحوه أغلب أحاديث الباب وهي ثمانية وعشرون حديثاً .
ولصحيح ابن جعفر عن الكاظم عليه السلام : عن الرجل يرى الهلال وحده لا يبصره غيره ، والشياع ( 2 ) المفيدين للعلم ، ومُضيّ ثلاثين يوماً ( 3 ) من الشهر السابق ، وبالبيّنة
هامش
( 1 ) . الخلاف 2 : 196 / مسألة 47 ؛ تذكرة الفقهاء 6 : 216 ؛ مستند الشيعة 10 : 387 ؛ جواهر الكلام 17 : 151 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 10 : 215 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب 17 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 10 : 209 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب 15 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 10 : 252 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 3 ، الحديث 1 .