التكفير بدل ( 49 ) كلّ يوم بمُدّ من الطعام ، والأحوط مُدّان ( 50 ) ، عدا الشيخين وذي العطاش في صورة تعذّر الصوم عليهم ، فإنّ وجوب الكفّارة عليهم محلّ إشكال ( 51 ) ، بل عدمه لا يخلو من قوّة ( 52 ) ، كما أنّه على الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بهما - لا
شرح
لقاعدة رفع الضرر ، ولصحيح ابن مسلم عن الباقر عليه السلام :
« الحامل المُقرب والمرضع القليلة اللّبن ، لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ، لأنّهما لا يطيقان الصوم » « 1 »
، ويقرب منه الحديث الثاني والثالث .
( 49 ) على المشهور « 2 » ؛ لصحيح ابن مسلم في تفسير قوله تعالى : « وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ » قال عليه السلام :
« الشيخ الكبير ، والذي يأخذه العطاش » « 3 » .
ولصحيحه الآخر فيهما :
« ويتصدّق كلّ واحدٍ منهما في كلّ يومٍ بِمُدٍّ من طعام » « 4 »
، ونحوه عدّة أخرى من النصوص .
( 50 ) لصحيح ابن مسلم - في الكبير وذي العطاش - عن الصادق عليه السلام :
« ويتصدّق كلّ واحدٍ منهما في كلّ يومٍ بمدّين من طعام » « 5 » .
حملًا له على الاستحباب جمعاً بينه وبين ما سبق .
( 51 ) من ذهاب المشهور إلى الوجوب ، وشمول إطلاقات وجوب المُدّ .
وممّا سيأتي من دليل التخصيص .
( 52 ) لظهور قوله تعالى : « وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ » ، فالفدية لمن يطيق الصيام لكنّه مقيّدٌ بالعسر ، ولصحيح الكرخي ، في صوم رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء بولدهما - محلّ تأمّل ( 53 ) .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 10 : 215 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب 17 ، الحديث 1 .
( 2 ) . الخلاف 2 : 196 / مسألة 47 ؛ رياض المسائل 5 : 484 - 492 ؛ مستند الشيعة 10 : 379 - 389 ؛ جواهر الكلام 17 : 144 - 152 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 10 : 210 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب 15 ، الحديث 3 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 10 : 210 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب 15 ، الحديث 1 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 10 : 210 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب 15 ، الحديث 2 .