بدل الهدي ( 15 ) . الثاني : صوم بدل البدنة ( 16 ) ممّن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً ، وهو ثمانية عشر يوماً . الثالث : صوم النذر المشترط ( 17 ) إيقاعه في خصوص السفر ، أو المصرّح بأن يوقع سفراً وحضراً ، دون النذر المطلق .
شرح
وأمّا في غيره ، فلعدّةٍ من النصوص أيضاً :
منها : موثّق سماعة :
« لا صيام في السفر » « 1 »
، وموثّقه الآخر في السؤال عن صوم النذر ، عن الصادق عليه السلام :
« فليفطر ، لأنّه لا يحلّ له الصوم في السفر ، فريضةً كان أو غيره ، والصوم في السفر معصية » « 2 » .
( 15 ) أي على من لا يقدر على الهَدي في حجّ التمتّع ، بلا خلاف فيه ؛ لقوله تعالى : « فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ » « 3 » .
ولصحيح ابن عمّار عن الصادق عليه السلام :
« يصوم ثلاثة أيّام في الحجّ : يوماً قبل التروية ، ويوم التروية ، ويوم عرفة » « 4 » .
( 16 ) على المشهور « 5 » ؛ لصحيح ضريس عن الصادق عليه السلام :
« عليه بدنة ينحرها يوم النحر ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً بمكّة ، أو في الطريق ، أو في أهله » « 6 » .
( 17 ) بلا خلاف « 7 » فيه موجود ؛ لصحيح ابن مهزيار المضمر ، في صوم النذر :
« وليس عليك صومه في سفرٍ ولا مرض إلّاأن تكون نويت ذلك » « 8 »
، والاستثناء من السفر دون المرض ، وإضمار الخبر مجبور بعمل الأصحاب .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 10 : 200 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب 11 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 10 : 199 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب 10 ، الحديث 8 .
( 3 ) . البقرة ( 2 ) : 196 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 14 : 179 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 46 ، الحديث 4 .
( 5 ) . مختلف الشيعة 4 : 245 ؛ تذكرة الفقهاء 8 : 187 ؛ مستند الشيعة 12 : 222 ؛ جواهر الكلام 16 : 332 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 13 : 558 ، كتاب الحجّ ، أبواب الوقوف بعرفة ، الباب 23 ، الحديث 3 .
( 7 ) . منتهى المطلب 9 : 213 ؛ الحدائق الناضرة 13 : 191 ؛ مستند الشيعة 10 : 353 ؛ جواهر الكلام 16 : 332 .
( 8 ) . وسائل الشيعة 10 : 196 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب 10 ، الحديث 1 .