لا يخلو من قوّة ( 66 ) .
القول في شرائط صحّة الصوم ووجوبه
( مسألة 1 ) : شرائط صحّة الصوم أمور : الإسلام ( 1 )
شرح
( 66 ) لموثّق سماعة ، في دخول الماء في الحلق بالمضمضة : « وإن كان في وضوئه فلا بأس به » « 1 » ؛ فيشمل مطلق الوضوء .
وصحيح يونس : الصائم في شهر رمضان . . . وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه ، فليس عليه شيء وقد تمّ صومه . « 2 » فيشمل مطلق الطهارة ، وعليه يحمل موثّق عمّار « 3 » .
وأمّا ما في ذيل صحيح حمّاد الماضي عن الصادق عليه السلام :
« وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء » « 4 » .
فقد يُدّعى « 5 » أنّ الأصحاب أعرضوا عنه ، لكن مقتضى تقييد إطلاقات الأدلّة بمقيّدها الاقتصار على الوضوء لخصوص الفريضة .
القول في شرائط صحّة الصوم ووجوبه
( 1 ) للإجماع « 6 » المحقّق ؛ ولعدّة من الآيات الشريفة :
منها : قوله تعالى : « مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَايَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ » « 7 » ، وقوله تعالى : « وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 10 : 71 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 23 ، الحديث 4 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 10 : 71 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 23 ، الحديث 3 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 10 : 72 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 23 ، الحديث 5 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 10 : 70 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 23 ، الحديث 1 .
( 5 ) . تذكرة الفقهاء 6 : 80 ؛ الحدائق الناضرة 13 : 74 ؛ مستمسك العروة الوثقى 8 : 397 .
( 6 ) . المعتبر 2 : 683 ؛ تذكرة الفقهاء 6 : 102 ؛ مستند الشيعة 10 : 344 ؛ جواهر الكلام 17 : 8 .
( 7 ) . إبراهيم ( 14 ) : 18 .