التاسع : إدخال الماء في الفم للتبرّد ( 63 ) بمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل الحلق . وكذا لو أدخله عبثاً . وأمّا لو نسي ( 64 ) فابتلعه فلا قضاء عليه . وكذا لو تمضمض لوضوء الصلاة ( 65 ) فسبقه الماء فلا يجب عليه القضاء . والأحوط الاقتصار على ما إذا كان الوضوء لصلاة فريضة ، وإن كان عدمه لمطلق الوضوء بل لمطلق الطهارة
شرح
الشحّام « 1 » ، وعليه يحمل صحيح زرارة « 2 » .
( 63 ) بلا خلاف « 3 » فيه موجود ؛ لموثّق سماعة : سألته عن رجلٍ عبّ الماء يتمضمض به من عطشٍ ، فدخل حلقه ؟ قال عليه السلام :
« عليه قضاؤه » « 4 » .
ولصحيح حمّاد - في مضمضة الوضوء - عن الصادق عليه السلام :
« وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة ، فعليه القضاء » « 5 »
، فيدلّ على المورد بالأولويّة ، لكن فيه إشكال سيأتي .
( 64 ) لما عرفت من اغتفار النسيان في المسألة الثامنة عشر من القول فيما يجب الإمساك عنه .
( 65 ) بلا خلاف فيه موجود ، بل ادُّعي « 6 » عليه الإجماع ؛ لصحيح حمّاد عن الصادق عليه السلام :
في الصائم يتوضّأ للصلاة ، فيدخل الماء في حلقه ؟ فقال عليه السلام :
« إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه شيء » « 7 »
، وموثّق سماعة في دخول الماء في الحلق بالمضمضة :
« وإن كان في وضوءٍ فلا بأس به » « 8 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 10 : 123 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 51 ، الحديث 4 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 10 : 122 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 51 ، الحديث 1 .
( 3 ) . الانتصار : 187 / مسألة 85 ؛ الخلاف 2 : 216 / مسألة 76 ؛ غنية النزوع 2 : 139 ؛ جواهر الكلام 16 : 289 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 10 : 71 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 23 ، الحديث 4 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 10 : 70 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 23 ، الحديث 1 .
( 6 ) . الانتصار : 187 / مسألة 85 ؛ الخلاف 2 : 216 / مسألة 76 ؛ جواهر الكلام 16 : 290 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 10 : 70 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 23 ، الحديث 1 .
( 8 ) . وسائل الشيعة 10 : 71 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 23 ، الحديث 4 .