( مسألة 4 ) : يجب على المرأة ( 12 ) ستر رقبتها وتحت ذقنها حتّى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط .
( مسألة 5 ) : الأمة والصبيّة كالحرّة والبالغة ( 13 ) ، إلّاأنّه لا يجب عليهما ستر الرأس والشعر والعنق .
( مسألة 6 ) : لا يجب التستّر من جهة التحت ( 14 ) . نعم ، لو وقف على طرف سطح أو
شرح
ساترة لليدين والقدمين بنحو الغالب في تلك العصور حتّى يستفاد وجوب سترهما أو عدم كونها كذلك ، فيستفاد عدمه . فأصالة عدم الشرطيّة - كأصالة عدم الجزئيّة - في أمثال المقام محكّمة .
( 12 ) لعلّه لظهور الاختمار وتغطّي الرأس ونحوهما في ذلك ، أو لشمول الإجماعات المدّعاة على الستر فيه ، وعلى أيّ تقدير فالخدشة فيه واضحة .
( 13 ) أي : في أحكام الصلاة وشرائطها كالطهارة والاستقبال وغيرهما سوى الستر ، وأمّا فيه : فلا يجب عليهما :
أمّا الأمة فللإجماع « 1 » منّا أو من المسلمين ؛ لعدّة نصوص :
منها : صحيح عبد الرحمان عن الكاظم عليه السلام :
« ليس على الإماء أن يتقنّعن في الصلاة » « 2 » .
وأمّا الصبيّة ، فلصحيح أبي بصير عن الصادق عليه السلام :
« وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار » « 3 » .
والخبر إمّا ناظر إلى حال الصلاة أو مطلق شامل لها أيضاً . قيل « 4 » : ولأنّ الشرطيّة حكمٌ وضعي ينتزع من الإيجاب المتعلّق بصلاتها متقنّعة ، وحيث لا إيجاب لها فلا شرطيّة .
( 14 ) لأنّه مقتضى الاكتفاء في نصوص الباب بالقميص ونحوه ممّا لا يستر من تحت .
هامش
( 1 ) . الخلاف 1 : 396 / مسألة 145 ؛ المعتبر 2 : 103 ؛ تذكرة الفقهاء 2 : 448 ؛ مفتاح الكرامة 6 : 32 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 4 : 409 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 29 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 4 : 409 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 29 ، الحديث 3 .
( 4 ) . جواهر الكلام 8 : 222 .