ممنوعة ( 29 ) ، كما أنّه لو تقدّم أو تأخّر فاحشاً على وجه ذهبت هيئة الجماعة بطلت جماعته فيما صحّت صلاته .
( مسألة 10 ) : لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم تكبيره كان منفرداً ( 30 ) ، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة ( 31 ) وأتمّها ركعتين .
( مسألة 11 ) : لو رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً ، أو لزعم رفع رأسه ، وجب عليه العود ( 32 ) والمتابعة ، ولا يضرّ زيادة الركن حينئذٍ ، وإن لم يَعُد أثم وصحّت ( 33 )
شرح
( 29 ) فإنّه يصدق عليه أنّه ترك القراءة أو شيئاً منها عمداً ولم يأتها بنفسها أو ببدلها الذي هو قراءة الإمام ، أو أنّه ركع في أثناء القراءة فأتى بزيادةٍ مبطلةٍ .
( 30 ) لوضوح أنّه لا قدوة للمتقدّم بالمتأخّر .
( 31 ) كما تقدّم في الموضع الثالث من المسألة الثانية عشرة من القول في النيّة .
( 32 ) على المشهور « 1 » ؛ لعدّة نصوص :
منها : صحيح ابن يقطين عن الكاظم عليه السلام : عن الرجل يركع مع إمام يقتدي به ثمّ يرفع رأسه قبل الإمام ، قال عليه السلام :
« يعيد ركوعه معه » « 2 » .
وصحيح فضيل عن الصادق عليه السلام : عن رجل رفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود ؟ قال عليه السلام :
« فليسجد » « 3 » .
وأمّا خبر غياث عن الصادق عليه السلام : عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام ، أيعود إذا أبطأ الإمام ويرفع رأسه معه ؟ قال عليه السلام :
« لا » « 4 »
، فقيل « 5 » : إنّه موهون بإعراض المشهور عنه .
( 33 ) لما عرفت في المسألة التاسعة .
هامش
( 1 ) . مفتاح الكرامة 10 : 190 ؛ مستند الشيعة 8 : 100 - 106 ؛ جواهر الكلام 13 : 215 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 8 : 391 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 48 ، الحديث 3 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 8 : 390 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 48 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 8 : 391 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 48 ، الحديث 6 .
( 5 ) . جواهر الكلام 13 : 215 ، مستمسك العروة الوثقى 7 : 270 .