تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
غيرها ( 2 ) حتّى صلاة الجنائز ، وفي النافلة إذا أتى بها على الأرض حال الاستقرار ، وأمّا حال المشي والركوب وفي السفينة فلا يعتبر فيها ( 3 ) .
شرح
منها : صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام : سألته عن الفرض في الصلاة ، قال عليه السلام : « القبلة و . . . » « 1 » . ونحوه غيره . وصحيح معاوية عن الصادق عليه السلام في أنّه صلى الله عليه وآله بعد صلاته إلى بيت المقدس : « ثمّ أعيد إلى الكعبة » « 2 » . ونحوه سائر أحاديث الباب . ( 2 ) إجماعاً من « 3 » المسلمين ؛ لقوله تعالى : « فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ » « 4 » ؛ أي في حال الصلاة - كما فسّر به في النصوص المستفيضة « 5 » - والمراد من « المسجد » الكعبة ؛ لتلازمهما بالنسبة إلى البعيد . ولصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام : « لا صلاة إلّاإلى القبلة » « 6 » ، وصحيحه الآخر عن الباقر عليه السلام : « لا تُعاد الصلاة إلّامن خمسة : الطهور والوقت والقبلة . . . » « 7 » . والصلاة تشمل الفريضة والنافلة حتّى صلاة الأموات . ( 3 ) لعدّة نصوص : منها : صحيح جعفر عن الصادق عليه السلام : « لا بأس بأن يصلّي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي ، ولا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي » « 8 » . وصحيح يعقوب عن الصادق عليه السلام : « أوْمِ إيماءً واجعل السجود أخفض من الركوع » « 9 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 4 : 295 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 4 : 298 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 2 ، الحديث 3 . ( 3 ) . المعتبر 2 : 64 ؛ منتهى المطلب 4 : 168 ؛ جواهر الكلام 8 : 2 . ( 4 ) . البقرة ( 2 ) : 144 . ( 5 ) . البرهان في تفسير القرآن 1 : 339 - 346 ؛ تفسير الصافي 1 : 199 - 202 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 4 : 312 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 9 ، الحديث 2 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 4 : 312 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 9 ، الحديث 1 . ( 8 ) . وسائل الشيعة 4 : 334 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 16 ، الحديث 1 . ( 9 ) . وسائل الشيعة 4 : 335 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 16 ، الحديث 3 .