غيرها ( 2 ) حتّى صلاة الجنائز ، وفي النافلة إذا أتى بها على الأرض حال الاستقرار ، وأمّا حال المشي والركوب وفي السفينة فلا يعتبر فيها ( 3 ) .
شرح
منها : صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام : سألته عن الفرض في الصلاة ، قال عليه السلام :
« القبلة و . . . » « 1 »
. ونحوه غيره .
وصحيح معاوية عن الصادق عليه السلام في أنّه صلى الله عليه وآله بعد صلاته إلى بيت المقدس :
« ثمّ أعيد إلى الكعبة » « 2 » .
ونحوه سائر أحاديث الباب .
( 2 ) إجماعاً من « 3 » المسلمين ؛ لقوله تعالى :
« فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ » « 4 »
؛ أي في حال الصلاة - كما فسّر به في النصوص المستفيضة « 5 » - والمراد من « المسجد » الكعبة ؛ لتلازمهما بالنسبة إلى البعيد .
ولصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام :
« لا صلاة إلّاإلى القبلة » « 6 »
، وصحيحه الآخر عن الباقر عليه السلام :
« لا تُعاد الصلاة إلّامن خمسة : الطهور والوقت والقبلة . . . » « 7 » .
والصلاة تشمل الفريضة والنافلة حتّى صلاة الأموات .
( 3 ) لعدّة نصوص :
منها : صحيح جعفر عن الصادق عليه السلام :
« لا بأس بأن يصلّي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي ، ولا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي » « 8 » .
وصحيح يعقوب عن الصادق عليه السلام :
« أوْمِ إيماءً واجعل السجود أخفض من الركوع » « 9 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 4 : 295 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 4 : 298 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 2 ، الحديث 3 .
( 3 ) . المعتبر 2 : 64 ؛ منتهى المطلب 4 : 168 ؛ جواهر الكلام 8 : 2 .
( 4 ) . البقرة ( 2 ) : 144 .
( 5 ) . البرهان في تفسير القرآن 1 : 339 - 346 ؛ تفسير الصافي 1 : 199 - 202 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 4 : 312 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 9 ، الحديث 2 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 4 : 312 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 9 ، الحديث 1 .
( 8 ) . وسائل الشيعة 4 : 334 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 16 ، الحديث 1 .
( 9 ) . وسائل الشيعة 4 : 335 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 16 ، الحديث 3 .