والأحوط القصر ( 16 ) أيضاً .
( مسألة 6 ) : لو فاتت ( 17 ) منه الصلاة في الحضر ، يجب عليه قضاؤها تماماً ولو في السفر . كما أنّه لو فاتت منه في السفر ، يجب قضاؤها قصراً ولو في الحضر .
( مسألة 7 ) : إن فاتت منه الصلاة ، وكان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس ، فالأقوى مراعاة حال الفوت في القضاء وهو آخر الوقت ، فيقضي في الأوّل قصراً وفي الثاني تماماً ، لكن لا ينبغي له ترك الاحتياط بالجمع .
( مسألة 8 ) : يتخيّر المسافر ( 18 ) مع عدم قصد الإقامة بين القصر والإتمام في الأماكن
شرح
( 16 ) لعدّة نصوص دلّت عليه معارضةٍ لما مضى ، كصحيح ابن مسلم عن الصادق عليه السلام :
عن الرجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق ، فقال عليه السلام :
« يصلّي ركعتين » « 1 »
، ونحوه خبر زرارة « 2 » وغيره .
وهي محمولة على الصلاة في الطريق أو مطروحة على ما ذكرنا في عكس المسألة .
( 17 ) مرّ « 3 » الكلام في المسألتين في صلاة القضاء في المسألة الخامسة فراجع .
( 18 ) على المشهور « 4 » شهرةً عظيمة ، بل ادُّعي « 5 » عليه الإجماع ، ونسبه بعض « 6 » إلى مذهب الإماميّة ومتفرّداتهم ، لكن أخبار الباب مختلفة ، ونقل في « الوسائل » « 7 » في ذلك أربعة وثلاثون حديثاً تختلف مضامينها :
فمنها : ما هو نصّ في التخيير كخبر حسين بن المختار عن الكاظم عليه السلام : إنّا إذا دخلنا مكّة والمدينة نُتمّ أو نُقصّر ؟ قال عليه السلام :
« إن قصّرت فذلك ، وإنْ أتممت فهو خيرٌ تزداد » « 8 » .
وصحيح
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 8 : 513 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 21 ، الحديث 5 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 8 : 513 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 21 ، الحديث 3 .
( 3 ) . تقدّم في الصفحة 244 .
( 4 ) . مفتاح الكرامة 10 : 297 ؛ مستند الشيعة 8 : 304 ؛ جواهر الكلام 14 : 329 .
( 5 ) . الخلاف 1 : 576 / مسألة 303 ؛ السرائر 1 : 342 - 343 ؛ ذكرى الشيعة 4 : 290 ؛ روض الجنان 2 : 1055 .
( 6 ) . ذكرى الشيعة 4 : 290 ؛ روض الجنان 2 : 1055 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 8 : 524 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 25 .
( 8 ) . وسائل الشيعة 8 : 529 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 25 ، الحديث 16 .