تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
والأحوط القصر ( 16 ) أيضاً . ( مسألة 6 ) : لو فاتت ( 17 ) منه الصلاة في الحضر ، يجب عليه قضاؤها تماماً ولو في السفر . كما أنّه لو فاتت منه في السفر ، يجب قضاؤها قصراً ولو في الحضر . ( مسألة 7 ) : إن فاتت منه الصلاة ، وكان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس ، فالأقوى مراعاة حال الفوت في القضاء وهو آخر الوقت ، فيقضي في الأوّل قصراً وفي الثاني تماماً ، لكن لا ينبغي له ترك الاحتياط بالجمع . ( مسألة 8 ) : يتخيّر المسافر ( 18 ) مع عدم قصد الإقامة بين القصر والإتمام في الأماكن
شرح
( 16 ) لعدّة نصوص دلّت عليه معارضةٍ لما مضى ، كصحيح ابن مسلم عن الصادق عليه السلام : عن الرجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق ، فقال عليه السلام : « يصلّي ركعتين » « 1 » ، ونحوه خبر زرارة « 2 » وغيره . وهي محمولة على الصلاة في الطريق أو مطروحة على ما ذكرنا في عكس المسألة . ( 17 ) مرّ « 3 » الكلام في المسألتين في صلاة القضاء في المسألة الخامسة فراجع . ( 18 ) على المشهور « 4 » شهرةً عظيمة ، بل ادُّعي « 5 » عليه الإجماع ، ونسبه بعض « 6 » إلى مذهب الإماميّة ومتفرّداتهم ، لكن أخبار الباب مختلفة ، ونقل في « الوسائل » « 7 » في ذلك أربعة وثلاثون حديثاً تختلف مضامينها : فمنها : ما هو نصّ في التخيير كخبر حسين بن المختار عن الكاظم عليه السلام : إنّا إذا دخلنا مكّة والمدينة نُتمّ أو نُقصّر ؟ قال عليه السلام : « إن قصّرت فذلك ، وإنْ أتممت فهو خيرٌ تزداد » « 8 » . وصحيح
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 8 : 513 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 21 ، الحديث 5 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 8 : 513 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 21 ، الحديث 3 . ( 3 ) . تقدّم في الصفحة 244 . ( 4 ) . مفتاح الكرامة 10 : 297 ؛ مستند الشيعة 8 : 304 ؛ جواهر الكلام 14 : 329 . ( 5 ) . الخلاف 1 : 576 / مسألة 303 ؛ السرائر 1 : 342 - 343 ؛ ذكرى الشيعة 4 : 290 ؛ روض الجنان 2 : 1055 . ( 6 ) . ذكرى الشيعة 4 : 290 ؛ روض الجنان 2 : 1055 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 8 : 524 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 25 . ( 8 ) . وسائل الشيعة 8 : 529 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 25 ، الحديث 16 .