تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
الإعادة ( 6 ) ، وإن تذكّر في خارجه لا يجب عليه القضاء ( 7 ) . ( مسألة 2 ) : يُلحق الصوم بالصلاة فيما ذُكر على الأقوى ، فيبطل مع العلم ( 8 ) والعمد ، ويصحّ مع الجهل بأصل الحكم ( 9 ) ، دون خصوصياته ودون الجهل بالموضوع . نعم ، لا يلحق بها في النسيان ، فمعه يجب عليه القضاء .
شرح
لا جزئيّات الأحكام وتفاصيلها ، فالموضوع في مسألتنا ثابت ، ونظيره ما أشار إليه الماتن قدس سره بقوله : ( وكذا إذا ) . ( 6 ) لشمول دليل الواقع ، ولمعتبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام : عن الرجل ينسى فيصلّي في السفر أربع ركعات ، قال عليه السلام : « إن ذكر في ذلك اليوم فليُعد ، وإن لم يذكر حتّى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه » « 1 » . والمراد باليوم بقاء وقت الصلاة وإن كان الزمان ليلًا ، كمن صلّى العشاء تماماً ثمّ ذكر قبل انتصاف الليل . ثمّ إنّ ظاهر الخبر شموله لنسيان الحكم أيضاً ؛ فحكمه كحكم نسيان الموضوع بالنسبة إلى الوقت وخارجه وإن لم يتعرّض له في المتن . ( 7 ) على المشهور ، بل ادُّعي « 2 » عليه الإجماع ، وللجملة الشرطيّة الثانية في خبر أبي بصير الماضي آنفاً . ( 8 ) لما ذكر في الصلاة . ( 9 ) لما ادُّعي « 3 » عليه الإجماع ، ولعدّة نصوص : منها : صحيح البصري - فيمن صام شهر رمضان في السفر - عن الصادق عليه السلام : « إن كان لم يبلغه أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فليس عليه القضاء وقد أجزأ عنه » « 4 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 8 : 506 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 17 ، الحديث 2 . ( 2 ) . مفتاح الكرامة 10 : 624 ؛ مستند الشيعة 8 : 325 ؛ جواهر الكلام 14 : 347 . ( 3 ) . الحدائق الناضرة 13 : 397 ؛ مستند الشيعة 10 : 356 ؛ جواهر الكلام 17 : 5 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 10 : 179 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب 2 ، الحديث 2 .