تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
الإعادة ( 4 ) ، فضلًا عن القضاء ، وإن كان عالماً بأصل الحكم وجاهلًا ببعض الخصوصيات ، مثل جهله بأنّ السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر ، أو أنّ من شغله السفر إذا أقام ببلده عشرة أيّام ، يجب عليه القصر في السفر الأوّل ، ونحو ذلك ، فأتمّ ، وجبت عليه ( 5 ) الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه . وكذا إذا كان عالماً بالحكم جاهلًا بالموضوع ، كما إذا تخيّل عدم كون مقصده مسافة فأتمّ مع كونه مسافة . وأمّا إذا كان ناسياً لسفره فأتمّ ، فإن تذكّر في الوقت وجبت عليه
شرح
( 4 ) على المشهور « 1 » ، بل ادُّعي « 2 » عليه الإجماع ؛ لصحيح زرارة ومحمّد - فيمن صلّى في السفر أربعاً - عن الباقر عليه السلام : « إن كان قُرئت عليه آية التقصير وفسّرت له فصلّى أربعاً أعاد ، وإن لم يكن قُرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه » « 3 » . وأمّا صحيح عيص عن الصادق عليه السلام : « إن كان في وقتٍ فليعد وإن كان الوقت قد مضى فلا » « 4 » ، حيث يدلّ على الإعادة في الوقت ، وإن كان جاهلًا ، فمحمول على الناسي لسفره بقرينة صحيح أبي بصير « 5 » فراجع . ( 5 ) لأنّه لم يأت بالمأمور به ، فالأمر الواقعي يطالبه بالامتثال في الوقت وخارجه . ولإطلاق صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام : صلّيت الظهر أربع ركعات وأنا في سفر ؟ قال عليه السلام : « أعِدْ » « 6 » ، ولخبر الأعمش الماضي . وأمّا صحيح زرارة ومحمّد - المذكور آنفاً - فالمفهوم من الشرطيّتين فيه أنّ موضوع الإعادة علم الشخص بأصل وجوب القصر على المسافر ، وموضوع عدمها جهله بذلك ،
هامش
( 1 ) . مفتاح الكرامة 10 : 617 ؛ مستند الشيعة 8 : 322 ؛ جواهر الكلام 14 : 343 . ( 2 ) . رياض المسائل 4 : 452 ؛ جواهر الكلام 14 : 343 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 8 : 506 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 17 ، الحديث 4 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 8 : 505 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 17 ، الحديث 1 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 8 : 506 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 17 ، الحديث 1 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 8 : 507 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 17 ، الحديث 6 .