تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩

القول في أحكام المسافر

قد عرفت : أنّه تسقط عن المسافر بعد تحقّق الشرائط ركعتان من ( 1 ) الظهرين والعشاء ، كما أنّه تسقط عنه نوافل الظهرين ( 2 ) ، ويبقى سائر النوافل ، والأحوط الإتيان بالوتيرة رجاءً . ( مسألة 1 ) : لو صلّى المسافر بعد تحقّق شرائط القصر تماماً ، فإن كان عالماً بالحكم والموضوع بطلت صلاته ( 3 ) وأعادها في الوقت وخارجه ، وإن كان جاهلًا بأصل الحكم - وأنّ حكم المسافر التقصير - لم يجب عليه
شرح
القول في أحكام المسافر ( 1 ) وقد مرّ الكلام فيه في أوّل البحث . ( 2 ) بلا إشكال فيه ؛ للإجماع « 1 » ، ولعدّة نصوص : منها : صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : عن الصلاة تطوّعاً في السفر ، قال عليه السلام : « لا تُصلِّ قبل الركعتين ولا بعدهما شيئاً نهاراً » « 2 » . ( 3 ) لو تحقّق هذا الفرض في الخارج من المسلم المريد للطاعة ؛ لأنّ المأتيّ به غير مأمور به ، والمأمور به غير مأتيّ به ، ولخبر الأعمش عن الصادق عليه السلام : « ومن لم يقصّر في السفر لم تجز صلاته ، لأنّه قد زاد في فرض اللَّه » « 3 » ، ونحوه صحيحا « 4 » زرارة والحلبي .
هامش
( 1 ) . مفتاح الكرامة 5 : 32 ؛ مستند الشيعة 5 : 433 ؛ جواهر الكلام 7 : 44 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 4 : 81 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 21 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 8 : 508 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 17 ، الحديث 8 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 8 : 506 - 507 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 17 ، الحديث 4 و 6 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 319 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي