تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
الثالث من القواطع : البقاء ثلاثين يوماً ( 48 ) في مكان متردّداً ، ويُلحق بالتردّد ما إذا عزم على الخروج غداً أو بعده ولم يخرج ، وهكذا إلى أن يمضي ثلاثون يوماً ، بل يلحق به أيضاً إذا عزم على الإقامة تسعة أيّام ( 49 ) - مثلًا - ثمّ بعدها عزم على إقامة تسعة أخرى وهكذا ، فيقصّر إلى ثلاثين يوماً ، ثمّ يتمّ وإن لم يبقَ إلّامقدار صلاة واحدة . ( مسألة 17 ) : الظاهر إلحاق الشهر الهلالي ( 50 ) بثلاثين يوماً إن كان تردّده من أوّل الشهر .
شرح
والاحتياط لاحتمال كون موضوع الإتمام لمن عدل عن الإقامة هو من دخل في الفريضة لا من أتمّها . ( 48 ) لما ادُّعي « 1 » عليه الإجماع ، ولعدّة نصوص مستفيضة : منها : صحيح أبي ولّاد عن الصادق عليه السلام : « إن لم تنوِ المقام فقصّر ما بينك وبين شهر ، فإذا مضى لك شهر فأتمّ الصّلاة » « 2 » . وصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام : « وإن لم تدر ما مقامك بها تقول : غداً أخرج أو بعد غدٍ ، فقصّر ما بينك وبين أن يمضي شهر ، فإذا تمّ لك شهر فأتمّ الصلاة وإن أردت أن تخرج من ساعتك » « 3 » . ( 49 ) لإطلاق ما مضى ، ويشعر به خبر أبي بصير : « وإن كنت تريد أن تقيم أقلّ من عشرة أيّام فأفطر ما بينك وبين شهر ، فإذا تمّ الشهر فأتمّ الصلاة والصيام » « 4 » . ( 50 ) لإطلاق لفظ « الشهر » الواقع في أكثر أخبار الباب ، وهو موضوع شرعاً لما بين الهلالين سواء عُدّ من أوّل شهر إلى أوّل آخر ، أو من وسط شهر إلى وسط آخر .
هامش
( 1 ) . مفتاح الكرامة 10 : 583 ؛ مستند الشيعة 8 : 261 ، جواهر الكلام 14 : 315 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 8 : 499 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 15 ، الحديث 5 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 8 : 500 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 15 ، الحديث 9 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 8 : 498 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 15 ، الحديث 3 .