كذلك عند العود ينقطع حكم السفر بالوصول إليه ( 98 ) ، فيجب عليه التمام ، والأحوط مراعاة رفع الأمارتين ( 99 ) ، والأحوط الأولى تأخير الصلاة إلى الدخول في منزله ( 100 ) ، أو الجمع بين القصر والتمام إن صلّى بعد الوصول إلى الحدّ . وأمّا بالنسبة إلى المحلّ الذي عزم على الإقامة فيه ، فهل يعتبر فيه حدّ الترخّص فينقطع حكم السفر بالوصول إليه أو لا ؟ فيه إشكال ( 101 ) ، فلا يُترك الاحتياط إمّا بتأخير الصلاة إليه أو الجمع .
شرح
( 98 ) على المشهور « 1 » شهرةً عظيمة ؛ لصحيح ابن سنان - بعد بيان حدّ الترخّص في الذهاب - عن الصادق عليه السلام :
« وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك » « 2 » .
وإطلاق صحيح حمّاد عن الكاظم عليه السلام :
« إذا سمع الأذان أتمّ المسافر » « 3 » .
( 99 ) فإنّ مقتضى ما ذكره من الاحتياط في حصول الأمارتين عند الذهاب لزوم انتفاء كلتيهما عند الإياب ، فيجب في الإتمام أن يسمع الأذان ويرى الجدران .
( 100 ) لعدّة نصوص :
منها : صحيح عيص عن الصادق عليه السلام :
« لا يزال المسافر مقصّراً حتّى يدخل بيته » « 4 » .
وموثّق إسحاق عن الكاظم عليه السلام :
« بل يكون مقصّراً حتّى يدخل أهله » « 5 »
، وغيرهما ، فراجع الباب السابع .
ولكن المشهور « 6 » أعرضوا عنها ، وبعضهم « 7 » حملوها على التقيّة .
( 101 ) من قوله عليه السلام في صحيح ابن سنان :
« وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك » « 8 »
، وصحيح
هامش
( 1 ) . ذكرى الشيعة 4 : 320 ؛ مفتاح الكرامة 10 : 461 ؛ مستند الشيعة 8 : 298 ، جواهر الكلام 14 : 299 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 8 : 472 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 6 ، الحديث 3 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 8 : 473 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 6 ، الحديث 7 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 8 : 475 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 7 ، الحديث 4 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 8 : 474 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 7 ، الحديث 3 .
( 6 ) . المعتبر 2 : 475 ؛ ذكرى الشيعة 4 : 320 ؛ مستند الشيعة 8 : 298 - 302 ؛ جواهر الكلام 14 : 301 - 302 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 8 : 475 ؛ جواهر الكلام 14 : 302 .
( 8 ) . وسائل الشيعة 8 : 472 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 6 ، الحديث 3 .