وكان شغله السياحة ، ويمكن إدراجه في العنوان السادس . وكيف كان يجب عليهم التمام .
ثامنها : وصوله إلى محلّ الترخّص ، فلا يقصّر قبله . والمراد به : المكان الذي يخفى عليه فيه الأذان ( 93 ) ، أو يتوارى عنه فيه الجدران ( 94 ) وأشكالها
شرح
( 93 ) لصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام :
« إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتِمّ ، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصّر » « 1 »
، ويقرب من الجملة الأولى صحيح حمّاد « 2 » .
( 94 ) لعدّة نصوص :
منها : صحيح ابن مسلم - في أنّ المسافر متى يقصّر - عن الصادق عليه السلام :
« إذا توارى من البيوت » « 3 » .
ثمّ إنّه هل يكفي تحقّق كلٍّ من الحدّين في وجوب التقصير وإن لم يتحقّق الآخر كما نسب إلى المشهور بين القدماء « 4 » ، مستدلّاً عليه بالجمع بين الطائفتين برفع اليد عن مفهوم كلّ منهما بالكلّية ؛ إذ يقيّد مفهوم كُلٍّ بمنطوق الآخر فينتج القول الأوّل ، من دون فرق في ما ذكر بين كون الحدّين موضوعين مستقلّين لوجوب التقصير ، أو كونهما أمارتين كاشفتين من حدّ واقعي هو الموضوع في الحقيقة أو الملاك اجتماع كلتا العلامتين في الوجوب ، فالحكم فيما بين الخفاءين التمام ، كما نسب إلى المشهور بين المتأخّرين « 5 » ، مستدلّاً عليه بتقييد منطوق كلٍّ من المتعارضين بمنطوق الآخر ، فينتج القول الثاني ، أو الملاك هو خفاء الأذان فقط « 6 » ؛ فإنّ البعد حتّى الاستتار يزيد بكثير عن البعد حتّى يخفى الأذان ، أو الملاك عكس ذلك
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 8 : 472 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 6 ، الحديث 3 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 8 : 473 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 6 ، الحديث 7 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 8 : 470 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 6 ، الحديث 1 .
( 4 ) . مفتاح الكرامة 10 : 443 ؛ مستند الشيعة 8 : 291 ؛ جواهر الكلام 14 : 285 .
( 5 ) . مفتاح الكرامة 10 : 441 ؛ مستند الشيعة 8 : 292 ؛ جواهر الكلام 14 : 288 .
( 6 ) . مفتاح الكرامة 10 : 445 - 446 ؛ مستند الشيعة 8 : 292 ؛ جواهر الكلام 14 : 289 .