بلده عشرة أيّام ( 85 ) ولو غير منويّة ، وإلّا انقطع حكم عملية السفر وعاد إلى القصر ، لكن في السفرة الأولى خاصّة ( 86 ) دون الثانية ، فضلًا عن الثالثة . لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع في السفرة الأولى ( 87 ) لمن أقام في غير بلده عشرة من دون نيّة الإقامة ، بل الأحوط الجمع في السفرة الثانية والثالثة ( 88 ) أيضاً له مطلقاً ولمن أقام في بلده بنيّة أو بلا نيّة .
شرح
( 85 ) على المشهور « 1 » ، بل ادُّعي « 2 » عليه عدم الخلاف ؛ لمرسل عبد الرحمان عن الصادق عليه السلام :
« أيّما مكار . . . وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيّام فعليه التقصير والإفطار » « 3 » .
والمراد عشرة أيّام أو أكثر بقرينة الخبر بعده .
وصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام :
« فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيّام أو أكثر قصّر في سفره وأفطر » « 4 » .
والمراد تقصيره في السفر بعد الإقامة لا في سفره إلى محلّ الإقامة ، كما لعلّه يظهر من الصحيح ، وإطلاقهما يشمل الإقامة مع النيّة وعدمها .
( 86 ) لأنّه المتيقّن خروجه عن العموم ، فراجع إجمال المخصّص في صحيح ابن سنان الماضي : « قصّر في سفره وأفطر » « 5 » ، والعموم المستفاد من قوله عليه السلام :
« لأنّه عملهم » « 6 » .
وحينئذٍ : فيرجع في غيره إلى عموم التمام .
( 87 ) ولعلّه لدعوى الشهيد الثاني والمجلسي 0 الإجماع « 7 » على اشتراط النيّة في إقامة العشرة في غير بلده ، ولا أثر فيما إذا وقعت بلا نيّةٍ .
( 88 ) لعلّه لتوهّم وجود الإطلاق في الدليل المخصّص فيشمل غير السفرة الأولى أيضاً
هامش
( 1 ) . مفتاح الكرامة 10 : 518 ؛ مستند الشيعة 8 : 279 - 280 ؛ جواهر الكلام 14 : 279 .
( 2 ) . المعتبر 2 : 472 - 473 ؛ مدارك الأحكام 4 : 452 ؛ ذخيرة المعاد : 410 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 8 : 488 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 12 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 8 : 489 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 12 ، الحديث 5 .
( 5 ) . المصدر السابق .
( 6 ) . وسائل الشيعة 8 : 485 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 11 ، الحديث 2 و 12 .
( 7 ) . روض الجنان 2 : 1041 ؛ بحار الأنوار 86 : 25 ؛ مفتاح الكرامة 10 : 519 .