تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
صدق العناوين أيضاً ، وإن كان الأحوط الجمع فيه وفي السفر الثاني ، ويتعيّن التمام في الثالث . ( مسألة 22 ) : من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس ، فالظاهر أنّه يجب عليه التمام ( 82 ) في حال شغله وإن كان الأحوط الجمع ( 83 ) . وأمّا مثل « الحملدارية » الذين يتشاغلون بالسفر في خصوص أشهر الحجّ ، فالظاهر وجوب القصر عليهم ( 84 ) . ( مسألة 23 ) : يعتبر في استمرار من عمله السفر على التمام ، أن لا يُقيم في بلده أو غير
شرح
مقامٌ » « 1 » . فإنّ الاختلاف هو تكرّر الحصول فهو مقدّم على التعليل المذكور . لكنّ الظاهر خلافه ، فلا يبعد أن يكون المراد شأنيّة الاختلاف لا فعليّته ، فالتعليل محكّمٌ . ( 82 ) لانطباق العنوان المأخوذ في موضوع التمام عليه في تلك الحال ، ولا يشترط فيه كسائر الموضوعات الدوام والأبديّة . ( 83 ) لما عن « الجواهر » « 2 » من إمكان دعوى كون المتيقّن من دليل الإتمام دوام العمليّة والشغل . وفيه : أنّ إطلاق عنوان المكاري والجمّال وقوله عليه السلام : « لأنّه عملهم » « 3 » يقتضي دوران الحكم مدار تلك العناوين وجوداً وعدماً . ( 84 ) لعدم صدق عمليّة السفر عليهم بذلك ، بل هي سفرةٌ واحدةٌ أو سفرات لغرضٍ خاصّ لا يجعلهم ممّن شغله السفر . ويشهد له معتبر الجمّال الخارج مع جماله في طريق مكّة ، عن الهادي عليه السلام : « إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كلّ سفرٍ إلّافي مكّة فعليك تقصير وإفطار » « 4 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 8 : 484 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 11 ، الحديث 1 . ( 2 ) . جواهر الكلام 14 : 274 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 8 : 485 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 11 ، الحديث 2 و 12 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 8 : 489 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 12 ، الحديث 4 .