( مسألة 21 ) : يلحق بسفر المعصية السفر للصيد لهواً ( 70 ) ، كما يستعمله أبناء الدنيا . وأمّا إن كان للقوت يقصّر ( 71 ) . وكذا إذا كان للتجارة بالنسبة إلى الإفطار ( 72 ) ، وأمّا بالنسبة إلى الصلاة ففيه إشكال ( 73 ) ، والأحوط الجمع . ولا يلحق به السفر بقصد مجرّد التنزّه ( 74 ) ، فلا يوجب ذلك التمام .
شرح
فإنّ إقامة الدليل على حرمته بعد تحقّق الحرام مشكلةٌ وعليه يبتني الاحتياط .
( 70 ) ادُّعي « 1 » عليه الإجماع ، بل قيل « 2 » : إنّه من دين الإماميّة ؛ لعدّة نصوص :
منها : صحيح زرارة - في السفر للتنزّه - عن الباقر عليه السلام :
« إنّما خرج في لهوٍ ، لا يقصّر » « 3 »
، ونحوه صحيح عمّار « 4 » وموثّق سماعة « 5 » .
( 71 ) لإطلاق أدلّة التقصير فيمن سافر إلى مسافة ، ولعلّه لا خلاف « 6 » فيه أيضاً .
( 72 ) لإطلاق أدلّة التقصير من غير دليلٍ معارضٍ .
( 73 ) من شمول الإطلاق كما في الصوم ، ومن دعوى « 7 » ابن إدريس أنّ أصحابنا أجمعوا على ذلك فُتيا ورواية ، ولمرسلة « المبسوط » « 8 » و « السرائر » « 9 » :
« إنّه يتمُّ ويقصِّر الصوم » ، « 10 »
فيقع الإشكال في صلاحيّة تقييدها ؛ لإطلاق الأدلّة وعدمها ، ومنه نشأ الاحتياط .
( 74 ) أي لا بقصد الصيد اللهوي .
هامش
( 1 ) . تذكرة الفقهاء 4 : 399 ؛ مفتاح الكرامة 10 : 546 ؛ مستند الشيعة 8 : 267 ؛ جواهر الكلام 14 : 257 .
( 2 ) . الأمالي للصدوق : 743 / المجلس الثالث والتسعون ؛ مفتاح الكرامة 10 : 542 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 8 : 478 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 9 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 8 : 476 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 8 ، الحديث 3 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 8 : 477 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 9 ، الحديث 1 .
( 6 ) . تذكرة الفقهاء 4 : 399 ؛ مفتاح الكرامة 10 : 547 ؛ مستند الشيعة 8 : 267 ؛ جواهر الكلام 14 : 264 .
( 7 ) . السرائر 1 : 327 و 331 .
( 8 ) . المبسوط 1 : 136 .
( 9 ) . السرائر 1 : 327 .
( 10 ) . مستدرك الوسائل 6 : 533 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 7 ، الحديث 2 .