ثالثها : استمرار القصد ، فلو عدل عنه قبل بلوغ أربعة فراسخ أو تردّد أتمّ ( 37 ) ، ومضى ما صلّاه قصراً ، ولا إعادة عليه ( 38 ) في الوقت ولا خارجه ، وإن كان العدول أو التردّد بعد بلوغ الأربعة بقي على التقصير ( 39 ) ؛ وإن لم يرجع ليومه إذا كان عازماً على العود قبل عشرة أيّام .
( مسألة 12 ) : يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع ( 40 ) وإن عدل عن الشخص ، كما
شرح
( 37 ) على المشهور « 1 » ؛ لصحيح أبي ولّاد - فيمن قصد المسافة ثمّ بدأ له في سفره - عن الصادق عليه السلام :
« وعليك إذا رجعت أن تتمّ الصلاة حتّى تصير إلى منزلك » « 2 » .
وخبر إسحاق - في قومٍ أرادوا المسافة فحصل لهم التردّد في الأثناء - عن الصادق عليه السلام :
« وإن كانوا ساروا أقلّ من أربعة فراسخ فليتمّوا الصلاة » « 3 » .
( 38 ) على المشهور « 4 » شهرةً عظيمة ؛ لإطلاق صحيح زرارة : فيمن قصد المسافة فانصرف بعدما بلغ فرسخين : ما يصنع بالصلاة التي صلّاها ركعتين ؟ قال عليه السلام :
« تمّت صلاته ولا يُعيد » « 5 » .
وأمّا صحيح أبي ولّاد - في مورد المسألة - عن الصادق عليه السلام :
« فإنّ عليك أن تقضي كلّ صلاةٍ صلّيتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام » « 6 »
، وخبر المروزي عن الكاظم عليه السلام :
« فإن كان قصّر ثمّ أعاد عن نيّته أعاد الصلاة » « 7 »
، فهما محمولان على الندب جميعاً .
( 39 ) لكونه - حينئذٍ - مسافراً فلا تخلّ تلك النيّة بعد سيره بريداً وانضمامه إلى البريد إياباً .
( 40 ) فإنّ موضوع حكم التقصير قصد المسافة بنحو الإطلاق ، فتبدّل المصاديق غير
هامش
( 1 ) . تذكرة الفقهاء 4 : 383 ؛ ذكرى الشيعة 4 : 302 ؛ مفتاح الكرامة 10 : 468 ؛ مستند الشيعة 8 : 217 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 8 : 470 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 5 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 8 : 466 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 3 ، الحديث 10 .
( 4 ) . تذكرة الفقهاء 4 : 413 ؛ مفتاح الكرامة 10 : 616 ؛ مستند الشيعة 8 : 218 - 219 ؛ جواهر الكلام 14 : 384 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 8 : 522 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 23 ، الحديث 1 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 8 : 470 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 5 ، الحديث 1 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 8 : 457 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 2 ، الحديث 4 .