تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
( مسألة 6 ) : تثبت المسافة بالعلم وبالبيّنة ( 18 ) ، ولو شهد العدل الواحد فالأحوط الجمع ( 19 ) ، فلو شكّ في بلوغها أو ظنّ به بقي على التمام ( 20 ) ، ولا يجب الاختبار ( 21 ) المستلزم للحرج . نعم ، يجب الفحص بسؤال ونحوه عنها على الأحوط ( 22 ) . ولو شكّ
شرح
بالخلاف غير قادحٍ ؛ لأنّ الحكم مترتّب على الموضوع الواقعي كما هو ظاهر الأدلّة ، لا الموضوع المعلوم . ( 18 ) لعموم دليل حجّيتها في الموضوعات كما سبق . ( 19 ) من أجل دعوى بعض الأصحاب « 1 » حجّية شهادة العدل الواحد في الموضوعات كالأحكام مستدلّاً عليها ببناء العقلاء . ومن ظهور الأدلّة في حصر حجّية الشهادة في الموضوعات بالبيّنة فتُنفى حجّية العدل الواحد وتردع عن بناء العقلاء . ( 20 ) المستفاد من نصوص الباب هو أنّ حكم التمام مترتّب على عنوان عامّ كقوله مثلًا : يجب التمام على كلّ مكلّف ، وحكم القصر مترتّب على عنوانٍ خاصّ كقوله مثلًا : يجب القصر على من سافر بريدين . فبعد تخصيص العام به يكون المحصّل : يجب التمام على كلّ مكلّف غير مسافر إلى بريدين ، فعند الشكّ في المخصّص يمكن إحراز موضوع العام بأصالة عدم تحقّق سفر البريدين ، وأمّا استصحاب حكم التمام فهو غير جارٍ للشكّ في بقاء الموضوع . ( 21 ) لقاعدة نفي الحرج الحاكمة على الأحكام الأوّلية . ( 22 ) لعلّه لما عن « الجواهر » « 2 » من جريان قاعدة الاشتغال ؛ لعلمه بالتكليف وشكّه في سقوطه بالقصر مثلًا . وفيه : أنّه لا يجب الفحص في الشبهات الموضوعيّة ، فأصالة عدم المسافة حاكمة على قاعدة الاشتغال مؤمّن عن العقاب لو اتّفق كون التكليف الواقعي القصر .
هامش
( 1 ) . ذكرى الشيعة 4 : 312 - 313 ؛ روض الجنان 2 : 1025 ؛ الحدائق الناضرة 11 : 311 ؛ جواهر الكلام 14 : 205 . ( 2 ) . جواهر الكلام 14 : 205 ؛ مستمسك العروة الوثقى 8 : 19 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 282 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي