( مسألة 1 ) : الفرسخ ثلاثة أميال ( 8 ) ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد ، الذي طوله عرض أربعة وعشرين إصبعاً ، وكلّ إصبع عرض سبع شعيرات ( 9 ) ، وكلّ شعيرة عرض سبع شعرات ( 10 ) من أوسط شعر البرذون ، فإن نقصت عن ذلك ولو يسيراً بقي على التمام .
( مسألة 2 ) : لو كان الذهاب خمسة فراسخ والإياب ثلاثة وجب القصر ( 11 ) ، بخلاف العكس ، ولو تردّد في أقلّ من أربعة فراسخ ذاهباً وجائياً مرّات حتّى بلغ المجموع ثمانية وأكثر لم يقصّر وإن كان خارجاً عن حدّ الترخّص ، فلا بدّ في التلفيق ( 12 ) أن يكون المجموعُ من ذهاب واحد وإياب واحد ثمانيةً .
شرح
الذهاب والرجوع بحيث يصدق شغل اليوم .
لكنّ الظاهر أنّ المراد أنّه قد حصل له بهذا السير مقدار شغل اليوم ، لا أنّه يشترط كون السير شاغلًا لليوم بالفعل ، وإلّا لما وجب القصر لو سار بالليل .
( 8 ) بلا خلاف فيه موجود ، بل ادُّعي « 1 » عليه الإجماع ؛ لصحيح الكاهلي عن الصادق عليه السلام :
« التقصير في الصلاة بريد في بريد أربعة وعشرون ميلًا » « 2 » .
وموثّق عيص عن الصادق عليه السلام : في التقصير ، قال عليه السلام :
« حدّه أربعة وعشرون ميلًا » « 3 » .
( 9 ) بطن كلّ واحدةٍ إلى ظهر الأخرى ، كما عن « المصباح » « 4 » وغيره .
( 10 ) على المشهور « 5 » ، لكن الحاجة إلى تشخيصه غير شديدة .
( 11 ) مرّ الكلام في الفرعين في أوّل البحث .
( 12 ) لظهور أدلّة الباب في لزوم كون التلفيق في غير المسافة الامتداديّة من ذهاب واحد وإيابٍ واحدٍ ، وفي غير ذلك يرجع إلى عمومات التمام أو مطلقاته .
هامش
( 1 ) . الانتصار : 160 / مسألة 60 ؛ غنية النزوع 2 : 467 ؛ المعتبر 2 : 467 ؛ مفتاح الكرامة 10 : 318 - 319 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 8 : 452 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 1 ، الحديث 3 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 8 : 454 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 1 ، الحديث 14 .
( 4 ) . المصباح المنير : 588 ، مادّة « ميل » .
( 5 ) . ذكرى الشيعة 4 : 310 ؛ الحدائق الناضرة 11 : 301 ؛ مفتاح الكرامة 10 : 322 .