الرباعية ( 2 ) مع اجتماع الشروط الآتية ، وأمّا الصبح والمغرب فلا قصر فيهما . ويشترط في التقصير للمسافر أمور :
أحدها : المسافة ، وهي ثمانية فراسخ امتدادية ( 3 ) ذهاباً أو إياباً أو ملفّقة ( 4 ) ؛ بشرط
شرح
عَلَيكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلَاةِ » « 1 » ، والمراد من عدم الجناح هنا الوجوب نظير قوله تعالى : « فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا » « 2 » .
ولعدّة نصوص :
منها : صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام :
« فصار التقصير في السفر واجباً كوجوب التمام في الحَضَر » « 3 » .
( 2 ) لعدّة نصوص :
منها : صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام :
« والصلاة في السفر الفريضة ركعتان إلّاالمغرب » « 4 » .
( 3 ) للإجماع المدّعى « 5 » ، ولمعتبر ابن شاذان عن الرضا عليه السلام :
« وإنّما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقلّ ولا أكثر . . . » « 6 » .
وموثّق سماعة : في كم تقصير الصلاة ؟ فقال عليه السلام :
« في مسيرة يوم وذلك بريدان وهي ثمانية فراسخ » « 7 »
، وما يخالف ذلك محمولٌ على التقيّة أو مطروح .
( 4 ) على المشهور « 8 » ؛ لعدّة نصوص :
منها : صحيح معاوية عن الصادق عليه السلام : قلت له : أدنى ما يقصّر فيه المسافر ؟ فقال عليه السلام :
هامش
( 1 ) . النساء ( 4 ) : 101 .
( 2 ) . البقرة ( 2 ) : 158 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 8 : 517 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 22 ، الحديث 2 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 8 : 507 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 17 ، الحديث 5 .
( 5 ) . الانتصار : 160 / مسألة 60 ؛ الخلاف 1 : 567 / مسألة 320 ؛ مفتاح الكرامة 10 : 319 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 8 : 451 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 8 : 453 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 1 ، الحديث 8 .
( 8 ) . ذكرى الشيعة 4 : 292 ؛ الحدائق الناضرة 11 : 313 ؛ مستند الشيعة 8 : 190 ؛ جواهر الكلام 12 : 206 .