( مسألة 11 ) : لو تبيّن بعد العمل بطلان الإجارة استحقّ الأجير ( 26 ) اجرة المِثل بعمله ، وكذا إذا فُسخت الإجارة من جهة الغَبن أو غيره .
( مسألة 12 ) : لو لم يعيّن كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبّات ولم يكن انصراف ، يجب الإتيان بالمستحبّات ( 27 ) المتعارفة كالقنوت وتكبيرة الركوع ونحو ذلك .
البحث في صلاة الجمعة
( مسألة 1 ) : تجب صلاة الجمعة في هذه الأعصار مخيّراً بينها وبين صلاة الظهر ، والجمعة أفضل والظهر أحوط ، وأحوط من ذلك الجمع بينهما ، فمن صلّى الجمعة سقطت
عنه صلاة الظهر على الأقوى ، لكن الأحوط الإتيان بالظهر بعدها . وهي ركعتان كالصبح .
( مسألة 2 ) : من ائتمّ بإمام في الجمعة جاز الاقتداء به في العصر ، لكن لو أراد الاحتياط أعاد الظهرين بعد الائتمام ، إلّاإذا احتاط الإمام بعد صلاة الجمعة قبل العصر بأداء الظهر ، وكذا المأموم ، فيجوز الاقتداء به في العصر ويحصل به الاحتياط .
( مسألة 3 ) : يجوز الاقتداء في الظهر الاحتياطي ، فإذا صلّوا الجمعة جاز لهم صلاة الظهر جماعة احتياطاً ، ولو ائتمّ بمن يصلّيها احتياطاً من لم يصلّ الجمعة ، لا يجوز له الاكتفاء بها ، بل تجب عليه إعادة الظهر .
القول في شرائط صلاة الجمعة
وهي أمور :
شرح
( 25 ) هذا وما بعده مقتضى القواعد المذكورة في باب البيع والإجارة وغيرها .
( 26 ) لقاعدة احترام عمل المسلم ، ولا سبيل إلى إحراز القيمة إلّاما يعيّنه العرف والعادة اجرةً له .
( 27 ) إذ يكون التعارف سبباً لأن ينصرف إليه إطلاق العقد والعمل المستأجر عليه بعد عدم وجود انصراف إلى غيره .