( مسألة 4 ) : يجب قضاء غير اليومية ( 16 ) من الفرائض - سوى العيدين ( 17 ) وبعض صور ( 18 ) صلاة الآيات - حتّى المنذورة ( 19 ) في وقت معيّن على الأحوط فيها .
( مسألة 5 ) : يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت ( 20 ) ؛ من ليل أو نهار أو سفر أو حضر .
شرح
« الصلاة لا تسقط بحال » « 1 » ، وهو على فرض حجّيته مقدّم حاكم على قوله عليه السلام :
« لا صلاة إلّا بطهور » .
( 16 ) لعلّه لإطلاق صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام : عن الرجل صلّى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلّها أو نام عنها ، قال عليه السلام :
« يقضيها إذا ذكرها » « 2 » .
وصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام : عن المريض هل يقضي الصلاة إذا أغمي عليه ؟
فقال عليه السلام :
« لا ، إلّاالصلاه التي أفاق فيها » « 3 » .
ولاستصحاب وجوبها الثابت في الوقت إذا احتملنا كون التوقيت بنحو تعدّد المطلوب لا وحدته .
( 17 ) على المشهور « 4 » ، لصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام :
« من لم يُصلّ مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه » « 5 » .
( 18 ) كما في صورة الجهل بالانكساف ، وكونه غير تامّ .
( 19 ) لما قلنا في غير اليوميّة . لكن فيه : أنّه لا يبعد دعوى انصراف عموم القضاء عنها وعدم جريان الاستصحاب ، لعلم الناذر بكيفيّة نذره .
( 20 ) لعدّة نصوص كثيرة :
منها : صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام :
« يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعةٍ ذكرها من ليلٍ
هامش
( 1 ) . قاعدة مقتنصة عن بعض الروايات ، وسائل الشيعة 2 : 373 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 5 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 8 : 253 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 8 : 253 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 3 ، الحديث 1 .
( 4 ) . مفتاح الكرامة 8 : 659 ، جواهر الكلام 11 : 355 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 7 : 421 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة العيد ، الباب 2 ، الحديث 3 .