( مسألة 13 ) : الراكد إذا بلغ كرّاً لا ينجس بالملاقاة ( 33 ) إلّابالتغيّر ، وإذا تغيّر بعضه فإن كان الباقي بمقدار كرّ يبقى غير المتغيّر على طهارته ، ويطهر المتغيّر ( 34 ) إذا زال تغيّره بالامتزاج بالكرّ الباقي ، وإذا كان الباقي دون الكرّ ينجس الجميع ( 35 ) .
( مسألة 14 ) : للكرّ تقديران ( 36 ) : أحدهما : بحسب الوزن ، وهو ألف ومائتا رطل ( 37 )
شرح
وهذا بناءً على عدم جريان استصحاب العدم الأزلي ، لكن لا يبعد جريانه كما قرّر في الأصول « 1 » .
( 33 ) بلا إشكال في ذلك ، بل هو من القطعيّات ، وللصحاح المستفيضة : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » . « 2 »
ولصحيح ابن جعفر - في الماء الذي لاقته النجاسة - عن الكاظم عليه السلام : « لا ، إلّاأن يكون الماء كثيراً قدر كرّ من ماء » . « 3 »
وأمّا النجاسة بالتغيّر فقد مرّ في المسألة الرابعة .
( 34 ) لما مرّ في المسألة العاشرة ، وقد عرفت هناك الإشكال في اشتراط الامتزاج .
( 35 ) لما عرفت من انفعال القليل بملاقاته النجاسة .
( 36 ) الكرّية والقلّة حكمان وضعيان شرعيان ورتّب عليهما الشارع أحكاماً وضعيّة وتكليفيّة ، والقلّة أمر عدمي فيما من شأنه الاتّصاف بالوجودي . وعرّف الشرع حقيقة الكرّ بتعريفين ، كلّ منهما وصف عرضيّ ومن الكمّ المتّصل : الوزن والمساحة ، إلّاأنّ في نصوص التعريفين « 4 » اختلافاً ، كالاختلاف فيما دلّ على كلّ من التعريفين .
( 37 ) وتسعمائة بالمدني ، وستّمائة بالمكّي ، فالعراقي ثلثا المدني ونصف المكّي - وهو
هامش
( 1 ) . كفاية الأصول : 223 ؛ درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 219 - 220 ؛ روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي : 172 ؛ محاضرات في الأصول 5 : 207 - 233 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 1 : 158 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 1 وانظر : الحديث 2 و 5 و 6 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 1 : 159 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 4 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 1 : 164 - 169 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 10 و 11 .