تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
( مسألة 18 ) : يجوز التيمّم لصلاة الجنازة والنوم مع التمكّن من الماء ، إلّاأنّه ينبغي الاقتصار في الأخير على ما كان من الحدث الأصغر ، ولا بأس بإتيانه رجاءً للأكبر أيضاً . كما أنّ الأولى فيه الاقتصار على صورة التذكّر لعدم الوضوء بعد الدخول في فراشه ، وفي غيرها يأتي به رجاءً ، كما أنّ الأولى في الأوّل قصد الرجاء في غير صورة خوف فوت الصلاة .

القول فيما يتيمّم به

( مسألة 1 ) : يعتبر فيما يتيمّم ( 1 ) به أن يكون صعيداً ( 2 ) ، وهو مطلق وجه الأرض ؛ من غير فرق بين التراب ، والرمل ، والحجر ، والمدر ، وأرض الجصّ والنورة قبل الاحتراق ، وتراب القبر ، والمستعمل في التيمّم ، وذي اللون ، وغيرها ممّا يندرج تحت اسمها ، وإن لم
شرح
القول فيما يتيمّم به ( 1 ) جعله مراتب ثلاث كما صنعه غيره : الأولى : الصعيد ، الثانية : الغبار ، الثالثة : الطين . ( 2 ) ادُّعي عليه الإجماع ، « 1 » لقوله تعالى : « فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً » « 2 » والصعيد : مطلق وجه الأرض بشهادة أكثر أهل اللغة ، « 3 » بل عن الزجّاج : « لا أعلم اختلافاً بين أهل اللغة في ذلك » ، « 4 » وبشهادة النبويّ صلى الله عليه وآله المشهور : « جُعِلَتْ لي الأرض مسجداً وطهوراً » « 5 » وغيره من النصوص التي رتّب فيها الجواز على الأرض فتكون مفسّرة للآية ، وحينئذٍ : فيشمل إطلاق جميع ما فصّله في المتن .
هامش
( 1 ) . السرائر 1 : 138 ؛ منتهى المطلب 3 : 55 و 63 ؛ كشف اللثام 2 : 449 ؛ مفتاح الكرامة 4 : 374 ؛ جواهر الكلام 5 : 118 . ( 2 ) . النساء ( 4 ) : 43 . ( 3 ) . كتاب العين 1 : 290 ، مادّة « صعد » ؛ الصحاح للجوهري 2 : 498 ، مادّة « صعد » ؛ لسان العرب 3 : 254 ؛ مجمع البحرين 3 : 86 ، مادّة « صعد » . ( 4 ) . معجم مقائيس اللغة 3 : 287 ، مادّه « صعد » ؛ المصباح المنير 3 : 86 ، مادّة « صعد » ؛ مجمع البحرين 3 : 86 ، مادّة « صعد » . ( 5 ) . وسائل الشيعة 3 : 350 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 7 ، الحديث 2 و 3 و 4 .