بحيضيته من جهة العادة أو غيرها من دون فصل العشرة ، ولم يمكن حيضية الدمين مع النقاء المتخلّل في البين ؛ لكون المجموع زائداً على العشرة - ليس بحيض ، بل هو استحاضة ، كما إذا رأت ذات العادة سبعة أيّام - مثلًا - في العادة ، ثمّ انقطع سبعة أيّام ، ثمّ رأت ثلاثة أيّام ، فالثاني ليس بحيض ، بل هو استحاضة .
( مسألة 9 ) : الأقوى اعتبار التوالي في الأيّام الثلاثة ، فلا يكفي كونها في ضمن العشرة ، كأن رأت يوماً أو يومين وانقطع ، ثمّ رأت قبل انقضاء العشرة ما به يتمّ الثلاثة . لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالعمل على الوظيفتين . ويكفي في التوالي استمرار الدم فيها عرفاً ، فلا يضرّ الفترات اليسيرة المتعارفة بين النساء ، كما أنّ الظاهر كفاية التلفيق في الأيّام ، كما لو رأت الدم من الظهر إلى الظهر من اليوم الرابع .
( مسألة 10 ) : المراد باليوم النهار ، وهو ما بين طلوع الفجر إلى الغروب ، فالليالي خارجة ، فإذا رأت من الفجر إلى الغروب وانقطع ، ثمّ رأت يومين آخرين كذلك في ضمن العشرة ، كفى عند من لم يعتبر التوالي . نعم ، بناءً على اعتباره - كما هو الأقوى - يدخل الليلتان المتوسطتان خاصّة لو كان مبدأ الدم أوّل النهار ، والليالي الثلاث لو كان مبدؤه أوّل الليل ، أو عند التلفيق كالمثال المتقدّم .
( مسألة 11 ) : الحائض : إمّا ذات العادة ، أو غيرها . والثانية : إمّا مبتدأة : وهي التي لم تر حيضاً قطّ ، وإمّا مضطربة : وهي التي تكرّر منها الحيض ولم يستقرّ لها عادة ، وإمّا ناسية : وهي التي نسيت عادتها . وتصير المرأة ذات عادة بتكرّر الحيض مرّتين متواليتين متّفقتين في الزمان أو العدد أو فيهما ، فتصير بذلك ذات عادة وقتية أو عددية أو وقتية وعددية ، ولمّا كان تحقّق العادة الوقتية فقط بل العددية فقط بالمرّتين لا يخلو من شوب إشكال ، فلا ينبغي ترك الاحتياط .
( مسألة 12 ) : لا إشكال في أنّه لا تزول العادة برؤية الدم على خلافها مرّة ، كما أنّه لا إشكال في زوالها بطُروّ عادة أخرى ، حاصلة من تكرّر الدم مرّتين متماثلتين على خلافها . وفي زوالها بتكرّره على خلافها - لا على نسق واحد ، بل مختلفاً - قولان ، أقواهما ذلك فيما
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 219
مساهمون: الشيخ على المشكيني
ص٢١٩