تغطية البدن ( 13 ) في الماء مقارناً للنيّة ، ويكفي فيها استمرار القصد ولو ارتكازاً . والترتيب : عبارة عن غسل تمام الرأس - ومنه العنق ( 14 ) - مُدخِلًا لبعض الجسد ( 15 ) معه مقدّمة ، ثمّ تمام النصف الأيمن مُدخِلًا لبعض الأيسر وبعض العنق معه مقدّمة . والأحوط الأولى إدخال تمام الجانب الأيمن من العنق في النصف الأيمن ، وإدخال بعض الرأس معه مقدّمة . ثمّ تمام النصف الأيسر مُدخِلًا لبعض الأيمن ( 16 ) والعنق معه مقدّمة . والأحوط الأولى إدخال تمام
شرح
الميّت ، ولذا لا يجري حكم التثليث والخليط إليه .
( 13 ) لما ادُّعي عليه من الإجماع « 1 » ، ولعدّة نصوص :
منها : صحيح زرارة عن الصادق عليه السلام :
« ولو أنّ رجلًا جنباً ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده » « 2 »
، ونحوه صحيح الحلبي « 3 » وخبر السكوني « 4 » ومرسل الحلبي « 5 » ، وقد مرّ حكم شرطيّة النيّة ولزوم استمرارها ولو ارتكازاً .
( 14 ) لقوله في صحيح زرارة الماضي : « ثمّ صبّ على رأسه ثمّ صبّ على منكبه الأيمن وعلى منكبه الأيسر » . « 6 »
حيث جعل الصبّ على الرأس في مقابل الصبّ على المنكبين ، فالمراد به غسل الرأس والعنق كليهما وإن لم نقل بظهور كلمة الرأس في الأعمّ لغةً .
( 15 ) بمقتضى قاعدة الاشتغال في جميع ما ذكره من الموارد .
( 16 ) لكونه المراد من كلمة الأيمن الواردة في النصوص ولو بمساعدة فهم الأصحاب ، وكذلك الأيسر .
هامش
( 1 ) . السرائر 1 : 121 ؛ مدارك الأحكام 1 : 295 ؛ جواهر الكلام 3 : 93 ؛ مستند الشيعة 2 : 329 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 2 : 230 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 26 ، الحديث 5 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 2 : 232 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 26 ، الحديث 12 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 2 : 232 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 26 ، الحديث 13 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 2 : 233 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 26 ، الحديث 15 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 2 : 229 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 26 ، الحديث 2 .