نعم ، يجب النزع عن محلّ المسح ، وإن لم يمكن النزع ؛ فإن كان في موضع المسح مسح عليها ( 4 ) ، وإن كان في موضع الغسل وأمكن إيصال الماء تحتها على نحو يحصل مسمّى الغسل بشرائطه وجب ، وإلّا مسح عليها ( 5 ) .
شرح
موضع الجبر في الماء حتّى يصل الماء إلى جلده » . « 1 »
( 4 ) لقاعدة الميسور ؛ ولخبر عبد الأعلى - فيمن جعل على إصبعه مرارة - عن الصادق عليه السلام :
« يعرف هذا وأشباهه من كتاب اللَّه :
مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ إمسح عليه » . « 2 »
ثمّ إنّه مع وضع المرار على إصبع واحدة كيف جاز المسح على الجبيرة مع سلامة سائر الأصابع ؟
فيمكن كون الجبيرة مستوعبة لها ، أو أنّ السائل كان معتقداً باستيعاب المسح لظاهر القدم ، والإمام عليه السلام كان في مقام بيان عدم لزوم المباشرة عند العجز ، لا إمضاء اعتقاده .
( 5 ) على المشهور ، بل ادُّعي عليه الإجماع « 3 » ؛ لصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام :
« إذا كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة » . « 4 »
وخبر كليب عن الصادق عليه السلام :
« إن كان يتخوّف على نفسه فليمسح على جبائره » « 5 » .
وما في صحيح ابن الحجّاج عن الرضا عليه السلام :
« يغسل ما وصل إليه الغسل . . . ويدع ما سوى ذلك » . « 6 »
معناه أنّه يدع غسله ، وقد يدّعى « 7 » جواز الغسل أيضاً بدعوى أنّ التعبير بالمسح في
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 1 : 465 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 39 ، الحديث 6 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 1 : 464 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 39 ، الحديث 5 .
( 3 ) . الخلاف 1 : 159 / مسألة 110 ؛ المعتبر 1 : 161 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 207 ؛ الحدائق الناضرة 2 : 377 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 1 : 463 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 39 ، الحديث 2 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 1 : 465 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 39 ، الحديث 8 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 1 : 463 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 39 ، الحديث 1 .
( 7 ) . كتاب الطهارة ( ضمن تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 360 - 366 ؛ مستمسك العروة الوثقى 2 : 536 - 537 .