المقدمة [ الاجتهاد والتقليد ]
اعلم أنّه يجب ( 1 ) على كلّ مكلّف ( 2 ) غير بالغ مرتبة الاجتهاد
شرح
الحمد للَّهربّ العالمين ، والصلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرين
ولعنة اللَّه على أعدائهم أجمعين
وبعد :
هذه حواش وتعليقات على كتاب « تحرير الوسيلة » علّقتها تذكرةً لنفسي ، وتبصرةً لغيري ، وأزمّة الأمور طرّاً بيده ، والكلّ مستمدّ من مدده .
التقليد
وبعد :
( 1 ) وجوباً تخييريّاً عقليّاً ، ينشأ من علمه الإجمالي بوجود أحكام فعليّة إلزاميّة من الشارع ، متعلّقة بعدّة من أفعاله وتروكه ، وعدم وجود طريق له إلى امتثالها سواهما .
ثمّ إنّ مفاد الأوّل الامتثال التفصيلي على طبق الحجّة الإجماليّة ، ومفاد الثاني الامتثال الإجمالي بمقتضى العلم الإجمالي .
( 2 ) القيد لإخراج الصبيّ والمجنون وشبههما ، فلا وجوب ولا تحريم لهما تكليفاً ، بلا إشكال . ولا نفوذ لعقدهما وإيقاعهما وضعاً على الأوجه ؛ لعدّة نصوص « 1 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 1 : 39 ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 3 و 4 ؛ 17 : 360 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 14 ؛ 18 : 409 ، كتاب الحجر ، الباب 1 و 2 .