( مسألة 3 ) : إذا توضّأ وضوءين وصلّى صلاة واحدة أو متعدّدة بعدهما ثمّ تيقّن وقوع الحدث بعد أحدهما ، يجب عليه الوضوء ( 19 ) للصلوات الآتية ، ويحكم بصحّة الصلوات التي أتى بها . وأمّا لو صلّى بعد كلّ وضوء ، ثمّ علم بوقوع الحدث بعد أحد الوضوءين أو الوضوءات قبل الصلاة ، يجب عليه إعادة الصلوات ( 20 ) . نعم ، إذا كانت الصلاتان متّفقتين في العدد كالظهرين ، فالظاهر كفاية صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة وإن كانت إعادتهما أحوط .
فصل : في وضوء الجبيرة
( مسألة 1 ) : من كان على بعض أعضائه جبيرة ( 1 ) ، فإن أمكن نزعُها نزعَها
شرح
وأمّا الاحتياط ، فللخروج عن مخالفة عدّة من الأصحاب « 1 » حيث حكموا بالإعادة .
( 19 ) لرجوع المسألة إلى العلم بتحقّق وضوء منه وحدثٍ ، والشكّ في المتقدّم منهما والمتأخّر مع العلم بالحالة السابقة عليهما ، فهو بحكم المحدث فيتوضّأ للصلوات الآتية ، وأمّا ما صلّاه فتجري فيها قاعدة الفراغ .
( 20 ) للعلم الإجمالي ببطلان إحداهما فيحتاط ، إلّاإذا لم يكونا مختلفين - كما في المتن - والاحتياط لمراعاة اليقين في النيّة .
فصل في وضوء الجبيرة
( 1 ) ذكر فرعين :
الأوّل : إمكان رفع الجبيرة في محلّ المسح والغسل ، ففي الأوّل وجب الرفع وفي الثاني مخيّر بينه وبين إيصال الماء تحته .
الثاني : عدمه ، فيمسح عليه في المسح ، وما في محلّ الغسل أيضاً يمسح لو لم يقدر
هامش
( 1 ) . المبسوط 1 : 24 - 25 ؛ الخلاف 1 : 203 / مسألة 166 ؛ المعتبر 1 : 173 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 213 ؛ منتهى المطلب 2 : 145 .