ومنها : الترتيب في الأعضاء ( 59 ) ؛ فيقدّم الوجه على اليد اليمنى ، وهي على اليسرى ، وهي على مسح الرأس ، وهو على مسح الرجلين . والأحوط تقديم اليمنى على اليسرى ، بل الوجوب لا يخلو من وجه ( 60 ) .
شرح
( 59 ) لما ادُّعي عليه الإجماع عدّة « 1 » من الأصحاب ، وللآية الشريفة في الجملة ، ولصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام : « تابع بين الوضوء كما قال اللَّه عز وجل ، إبدأ بالوجه ثم باليدين ثمّ امسح الرأس والرجلين ، ولا تقدّمنّ شيئاً بين يدي شيء » . « 2 »
وخبر ابن أبي رافع عن عليّ عليه السلام : « إذا توضّأ أحدكم للصلاة فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده » . « 3 »
وخبر الحميري عن صاحب العصر عليه السلام في مسح القدمين : « فإن بدأ بإحداهما قبل الأخرى فلا يبدأ إلّاباليمين » . « 4 »
وفي الباب الخامس والثلاثين من أبواب الوضوء عدّة كثيرة من النصوص تدلّ على لزوم الإعادة لو قدّم غسل الشمال .
( 60 ) لصحيح ابن مسلم عن الصادق عليه السلام :
« وامسح على القدمين وابدأ بالشقّ الأيمن » « 5 »
وخبر ابن أبي رافع الماضي « 6 » ، وما عن أبي هريرة : أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله إذا توضّأ بدأ بميامنه . « 7 »
لكنّ الأخيرين مخدوشان سنداً ، ومقاومة الصحيح لتقييد الإطلاقات الكثيرة الشاملة للتقارن وتقديم الأيمن والأيسر والنصوص الواردة في مقام بيان الترتيب غير المتعرّضة لتقديم اليمين بعيدة .
هامش
( 1 ) . الخلاف 1 : 95 / مسألة 42 ؛ السرائر 1 : 103 ؛ المعتبر 1 : 154 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 185 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 1 : 448 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 34 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 1 : 449 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 34 ، الحديث 4 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 1 : 450 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 34 ، الحديث 5 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 1 : 446 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 33 ، الحديث 2 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 1 : 449 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 34 ، الحديث 4 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 1 : 449 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 34 ، الحديث 3 .