تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
شرط الواقف ( 39 ) عدم استعمال غير المصلّين والساكنين منها ولو لم يزاحمهم . نعم ، إذا جرت السيرة والعادة على وضوء غيرهم منها من غير منع منهم صحّ ( 40 ) . ( مسألة 11 ) : الوضوء من آنية الذهب والفضّة ، كالوضوء من الآنية ( 41 ) المغصوبة على الأحوط ، فيأتي فيها التفصيل المتقدّم ، ولو توضّأ منها جهلًا أو نسياناً ( 42 ) ، بل مع الشكّ في كونها منهما ( 43 ) ، صحّ ولو بنحو الرمس أو الاغتراف مع الانحصار .
شرح
( 39 ) لو كان الشكّ في إضافة ما يدلّ على الشرط مع إحراز أصل الإنشاء ، فالأصل عدمه ، إلّاأنّ المراد هنا الشكّ فيه مع الجهل بكيفيّة اللحاظ والإنشاء . ( 40 ) إمّا لأماريّة سيرة المتديّنين الكاشفة عن عموم اللحاظ والإنشاء ، أو لجريان أصالة الصحّة فيها ، أو لثبوت يد النوع - حينئذٍ - واليد حجّة . ( 41 ) تأتي الصور الستّ المذكورة في الغصب « 1 » هنا . وفي استعمال الآنيتين طائفتان من النصوص : ناهية « 2 » وكارهة « 3 » ، ومقتضى الجمع تقديم الكارهة ، لكن قدّمت الأولى ؛ لدعوى الإجماع « 4 » على التحريم . ومنه يعلم وجه الاحتياط . والكلام في بحث الأواني . ( 42 ) سواء أكان متعلّق الأمور الثلاثة الحكم ، أو الموضوع ؛ فإنّ أصالة الإباحة في الجميع محكّمة إلّافي الجهل بالحكم تقصيراً ؛ فإنّ التحريم الواقعي فيه مانع عن صحّة العبادة . ( 43 ) لأصالة الإباحة مع عدم أصل حاكم عليه عدا أصالة العدم الأزلي ، وفيها كلام « 5 » .
هامش
( 1 ) . تقدّم في الصفحة : 125 ، ذيل المسألة 6 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 3 : 505 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 65 ، الحديث 2 و 3 و 7 و 9 و 11 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 3 : 507 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 65 ، الحديث 4 و 5 و 8 و 10 . ( 4 ) . تذكرة الفقهاء 2 : 225 ؛ منتهى المطلب 3 : 322 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 1 : 362 ؛ مفتاح الكرامة 2 : 235 - 236 ؛ الحدائق الناضرة 5 : 504 . ( 5 ) . تقدّم الكلام فيها في الصفحة : 52 ، تعليقة الرقم ( 32 ) .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 131 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي