تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
الأيمن ( 38 ) على الأحوط ، وإن كان الأقوى جوازه بظاهره ، ولا يتعيّن الأيمن على الأقوى ، والجواز بالذراع لا يخلو من وجه ، والأولى المسح بأصابع الأيمن . ويجب أن يكون المسح بما بقي في يده ( 39 ) من نداوة الوضوء ، فلا يجوز استئناف ماء جديد .
شرح
( 38 ) أمّا اشتراط المسح باليد : فلدعوى الاتّفاق « 1 » عليه ؛ وللسيرة ؛ ولظهور النصوص البيانيّة في كون المسح بها مفروغاً عنه . وأمّا اشتراط اليمين فهو مقتضى صحيح زرارة : « فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات . . . وتمسح ببلّة يمناك ناصيتك » « 2 » . لكنّه مبنيّ على كون « تمسح » مستأنفة مفيدة للوجوب آكد من الأمر . لكن يحتمل عطفه على « ثلاث » بتقدير الناصب ، فيكون مُجزياً لا منحصراً فيه . مع أنّ إطلاق الأدلّة « 3 » ودعوى الاتّفاق « 4 » على الاستحباب تعيّن الثاني . وأمّا الكفّ وباطنها فلتبادره من الإطلاق ؛ لأجل الغلبة . لكنّ التبادر ليس بحيث يكون قرينة صارفة للإطلاقات ، فهي محكّمة بالنسبة إلى الفروع المذكورة . وأولوية الأصابع لما قد يدّعى « 5 » من فتوى بعض الأصحاب على وجوب المسح بها . ( 39 ) لإجماع « 6 » الشيعة ، ولوقوع الأمر بذلك في نصوص البيان . والتصريح به بعناية حاكية عن الإلزام ، كقوله عليه السلام : « ثمّ امسح رأسك بفضل ما بقي في يدك » « 7 » ، وقوله عليه السلام : « ثمّ
هامش
( 1 ) . راجع : الحدائق الناضرة 2 : 287 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 1 : 387 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 15 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 1 : 410 و 416 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 22 و 24 . ( 4 ) . راجع : مفتاح الكرامة 2 : 457 ؛ الحدائق الناضرة 2 : 287 . ( 5 ) . الحدائق الناضرة 2 : 288 ؛ جواهر الكلام 2 : 186 . ( 6 ) . الانتصار : 103 - 104 ؛ الخلاف 1 : 81 / مسألة 28 ؛ غنية النزوع 2 : 58 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 165 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 1 : 390 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 15 ، الحديث 5 .